حيث تحقق عنوان موضوعها، وحينئذ ربما أمكن الاشكال في إطلاقها لأن المسلم منه هو ترك القراءة فإنه لازم غالبي للجماعة فلا يعقل الحكم بصحتها مع ترك القراءة غالبا إلا إذا كانت ساقطة، بخلاف زيادة الركن للمتابعة أو الرجوع في مورد الشك فإنهما اتفاقيان فلا مانع من أن صراف الاطلاق عنهما بل يترتب على الوجهين ثمرة في نفس القراءة أيضا فإنه إذا تبين له بطلان صلاة الإمام بعد الفراغ عن قراءته وقبل الركوع فإنه على تقدير الصحة جماعة لا قراءة عليه، بخلاف التقدير الآخر فإن محل القراءة باق من دون مسقط لها، بل تظهر الثمرة أيضا فيما لا ينعقد إلا جماعة كالجمعة والمعادة فإنه على تقدير فساد صلاة الإمام تبطل أصل صلاة المأموم لتقوم صحتها بالجماعة والمفروض بطلانها، فتدبر.
نعم ظاهر كلمات الأصحاب انعقادها جماعة وصحتها كذلك ولذا يقول العلامة: في التذكرة (1) معللا للصحة " بأنه لم يفرط في الائتمام " ويقول غير واحد:
بأصالة الاجزاء وبأن الظن بالعدالة والاسلام كاف وبأنه ينفرد وينوي الانفراد إذا تبين له في الأثناء فكل ذلك كاشف إن بناء القائلين بالصحة على صحتها جماعة وإن كان في أدلتهم مجال الاشكال هذا كله في المقام الأول.
ثانيهما: إن ظاهر غير واحد من الروايات وفيها الصحيح عدم وجوب الإعادة على المأمومين، وإن أعلمهم الإمام بأنه على غير طهر وليس في قبالها إلا بعض الأخبار الضعيفة سندا ودلالة لتضمنها ما لا نقول به في النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) نعم تعارضها صحيحة معاوية بن وهب (2) " قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يقولون إنه يضمن فقال لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر " فإنها بصدرها يوافق قوله (عليه السلام) في أنه ليس على الإمام ضمان إلا أنها بالاستثناء يدل على ضمانه لصلاة المأموم إذا صلى بهم على غير طهارة من الحدث ومورد الخبر المعلل بقوله (عليه