السلام): " فإنه ليس على الإمام ضمان " أيضا هو الصلاة على غير وضوء، ومقتضى الجمع الدلالي حمل الإعادة على الاستحباب. وأما حمل الضمان على أن الإمام متعهد لأن لا يصلي بهم على غير طهر فيكون آثما في إقدامه على الإمامة فهو غير مختص بهذا الشرط.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إن الظاهر عدم الفرق بين ما إذا تبين اختلال صلاة الإمام بعد الفراغ، وتبينه في الأثناء في صحة ما مضى من صلاته لا للأولوية فإنها ظنية بل لصحيحة زرارة (1) " قال: سألته (عليه السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه على غير وضوء قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان " وليس في قبالها إلا ما أرسله في الذكرى من رواية حماد عن الحلبي " يستقبلون صلاتهم " وذكر في الحدائق (2) إنه لم يظفر به في جوامع الأخبار كالوسائل والبحار. إلا أن في مفتاح الكرامة إنه موجود في السرائر، وفي كلام السيد علم الهدى كما في المنتهى. وعلى أي حال فهو من قبيل الظاهر بالنسبة إلى الأظهر، أو النص فيحمل على استحباب استقبال الصلاة.
الثاني: المنصوص في أخبار الباب من موجبات فساد صلاة الإمام أربعة.
الكفر: كما في رواية ابن أبي عمير (3) وفقد الطهارة الحدثية: كما في غير واحد (4) من الأخبار. وفقدان نية أصل الصلاة: كما في صحيحة زرارة، فقد الاستقبال: كما في إمامة الأعمى (6). وأما فقد سائر الشرائط فغير منصوص بالخصوص، نعم بناء على الأخذ بعموم العلة في قوله (عليه السلام): " فإنه ليس