أما الكلام في غير التكبيرة من الأقوال: فمستند القول بالوجوب عموم النبوي المتقدم (1) وهو قوله (عليه السلام): " إنما جعل الإمام ليؤتم به " بملاحظة حذف المتعلق فيعم كل ما كان من الصلاة التي قد اقتدى فيها بالإمام. ويجاب عنه بأن النبوي ضعيف السند ولا جابر له إلا عمل المشهور، والاستناد إليه في حكمهم بوجوب المتابعة إليه، في الأفعال دون الأقوال، فلا جابر له في الأقوال وهو إنما يصح إذا كان استناد المشهور إليه كاشفا عن صدور مضمونه والمضمون الذي عليه عملهم هو المتابعة في الأفعال فقط، وأما إذا كان كاشفا عن صدور البنوي فلا معنى لكونه حجة موثوقا بصدورها تارة دون أخرى.
وأجيب أيضا كما عن الشيخ الأجل (2) (قدس سره) بأن مورد المتابعة الواجبة هو ما يتعين على الإمام والمأموم فيجب أن يكون المأموم تابعا فيه للإمام، لا ما لا يتعين على المأموم ما يختاره الإمام، إذ مع عدم وجوبه على المأموم معينا لا معنى لوجوب المتابعة فيه وأذكار الركوع والسجود والقراءة والتسبيح في الأخيرتين كذلك، ولا تصح دعوى إرادة الجامع بين التسبيحة الكبرى والصغرى في الركوع والسجود، والجامع بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين، لأن المتابعة إنما يجب فيما يجب شرعا لا فيما ينتزع من الواجب شرعا، والجامع الانتزاعي كذلك.
نعم هو أخص من المدعى، للاشتراك في التشهد وفي التسليم إلا بدعوى التخيير.
بين ما يتأدى به الشهادتان ويتأدى به التسليم من " السلام علينا وعلى عباده الصالحين " ومن " السلام عليكم ". وبالجملة مدرك القول بوجوب المتابعة العملية في الأفعال هو الاجماع فقط، ولا إجماع في الأقوال بل المشهور على عدم وجوبها فيها.
وأما المناقشة في دلالة النبوي بما قدمناه من أن غاية المستحب مستحبة فلو تمت لدلت على عدم وجوب المتابعة في الأفعال أيضا، مع إمكان دفعها بأن تشريع الاقتداء إن كان مقدمة لاستيفاء مصلحة المتابعة العملية كان التسبيب إليها بنحو