لا يجب بل لا يجوز مطلقا، أو يفصل بين العمد والسهو فلا يجب بل لا يجوز العود في العمد دون السهو فيجب العود المنسوب إلى المشهور هو الأخير، ومستند المشهور هو الجمع بين ما دل على عدم الجواز بحمله على صورة العمد وما دل على الوجوب على صورة السهو بشهادة الخبر الوارد الذي يختص بصورة السهو، ولا يخلو الجمع به عن إشكال بيانه: أن ما دل على المنع عن العود هي موثقة غياث بن إبراهيم (1) " عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود قال: لا " وما دل على وجوب العود صحيحة ابن يقطين (2) " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يركع مع إمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال: (عليه السلام) يعيد ركوعه معه " ومثلها رواية الفضيل (3) في السجود وأما ما يستشهد به للجمع فهي موثقة ابن فضال (4) " قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) في الرجل يكون خلف إمام يأتم به فيركع المأموم قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام أيفسد ذلك صلاته أم يجوز له الركعة؟ فكتب يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته " وهذه الرواية بعد عدم الفرق بين الظن والسهو وإلغاء الفرق بين الركوع سهوا، أو رفع الرأس سهوا بمنزلة الخبر الدال على أن رفع الرأس سهوا موجب للعود فيحمل ما دل على عدمه على غير صورة السهو لأنه أخص منه.
ووجه الاشكال إن قوله (عليه السلام): " لا " في موثقة غياث (5)، إما في مورد عدم وجوب الإعادة، كما هو الظاهر من قوله: في السؤال " أيعود " أي عليه العود أم لا؟ وإما في مورد عدم جواز الإعادة بجعل السؤال عن الجواز.
فعلى الأول: لا معارضة بينه وبين موثقة ابن فضال لأن غاية ما تدل عليه هذه الموثقة الثانية عدم مفسدية الإعادة لا وجوب الإعادة، فتبقى معارضة ما دل على الوجوب مع موثقة غياث النافية للوجوب على حاله من دون موجب لتخصيص