فعل مستحب وترك مستحب آخر فتدبر جيدا فإنه حقيق به.
وأما الكلام من حيث كون الوجوب شرطيا أو نفسيا، فنقول: أما مدرك الشرطية فأمران:
أحدهما: ظهور الأوامر في العبادات ظهورا ثانويا في الارشاد إلى الجزئية والشرطية، وظهور نواهيها في الارشاد إلى المانعية، وهو غير مسلم، إنما المسلم هو أن الأوامر المتعلقة بالأجزاء والشرائط إرشادية لا للحكم المولوي لعدم قيام مصلحة مستقلة بها حتى يكون لها أمر مولوي مستقل. ولا يقاس ما نحن فيه بمسألة البعد والحائل إذ ليست استفادة الشرطية والمانعية من الأمر والنهي بل لقوله (1) (عليه السلام): " فليس تلك الصلاة لهم بصلاة ".
ثانيهما: ما عن الشيخ الأجل (2) (قدس سره) من استفادة الشرطية من النبوي المتقدم نظرا إلى أن قوله (3) (عليه السلام): " فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا " يدل على أن المأموم غير مأذون شرعا في التكبير والركوع إلا بعد تكبير الإمام وركوعه، فما أتى به مقدما على الإمام غير مأمور به وما أمر به غير مأتي به، فإن اقتصر عليه كان نقيصة في الصلاة، وإن أتى به ثانيا كان زيادة فيه، ومقتضاه بطلان أصل الصلاة فضلا عن الجماعة، لتقيد التكبير الصلاتي والركوع الصلاتي في فرض الجماعة بكونهما بعد تكبير الإمام وركوعه.
ويندفع: بعد وضوح أن تكبير الإمام ليس من قبيل شرط الوجوب بل لو كان لكان من قبيل شرط الوجود إن هذا المعنى من خصوصيات الجماعة فلا دخل له بالتكبير من المصلي بما هو مكلف بأصل الصلاة حتى يكون مقيدا للتكبير الصلاتي مثلا فما أتى به من حيث الأمر بطبيعي الصلاة مطابق للمأمور به فلا نقيصة من حيث الصلاة. وأما كونه مقيدا للأمر الندبي بالجماعة حتى ينتج بطلان الجماعة