بما هي فمدفوع: بأن ظاهر الأمر للمأموم بالتكبير بعد تكبير الإمام بما هما مأموم وإمام، وإن كان عدم مطابقة المأتي به للمأمور به إلا أنه متفرع على وجوب المتابعة بقوله (1): " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " ووجوب المتابعة لا يقتضي بوجه تقيد المستحب بالمتابعة حتى إذا لم يتابع كان المأتي به غير المأمور به، بل ما أتى به مطابق للمأمور به من حيث الصلاة ومن حيث الجماعة وغير مطابق للأمر بالمتابعة فقط، ومقتضى موافقته للمأمور به من حيث الصلاة ومن حيث الجماعة صحتها مطلقا فتدبر.
ومما ذكرنا تبين أن الأقوى وجوب المتابعة نفسيا لا شرطيا إلا أنه مع ذلك ربما يتخيل اقتضاؤه لبطلان الجماعة بل الصلاة عند ترك المتابعة لأحد وجوه: وهي إما أن ترك المتابعة بالتقدم على الإمام مقدمة لضد التقدم على الإمام وهو المعية أو التأخر وترك التقدم واجب فالتقدم حرام.
ويندفع: أولا: بأن ترك الضد ملازم لوجود الضد الآخر لا مقدمة.
وثانيا: إن هذه الحرمة الغيرية لا يترتب عليها فساد العبادة، كما بين كلا الأمرين في الأصول.
وثالثا: إن الصلاة غير متحدة في الوجود مع التقدم المحرم حتى يحرم الجزء فتفسد العبادة بفساد جزئها، وليس ملازمة الوصف موجبة لسراية الحرمة إلى الموصوف الملازمة له.
وإما إن ترك المتابعة متحد الوجود عرفا مع فعل التكبيرة مقدما على الإمام فيحرم الجزء فيفسد العبادة.
ويندفع: بأن العناوين العدمية يستحيل انتزاعها عن الأمور الوجودية، وإلا لزم الخلف لأن الأمور الوجودية حيثية ذاتها حيثية طرد العدم فكيف تكون مطابقا للعدم.
وإما لتعلق النهي ابتداء بنفس التكبير المقدم على تكبير الإمام فيفسد الجزء