المتابعة في الأقوال من مستحبات الجماعة ومكملاتها تفوت بفواتها المرتبة العليا من فضيلة الجماعة دون أصلها.
ومما ذكرنا يتضح حال المتابعة في مستحبات الصلاة حيث لا تجب تلك الأفعال حتى تجب المتابعة فيها، وليس وجوب المتابعة مشروطا باتيانها حتى لا ينافي وجوب المتابعة استحباب الفعل وعلى تقدير استحباب المتابعة في المستحب من الأفعال، لا تفوت بفواتها إلا كمال فضيلة الجماعة لا أصلها. وأولى بذلك الأفعال التي هي من مقدمات الأفعال الصلاتية كالنهوض للقيام، أو الهوي للسجود بل للركوع فإن وجوب المتابعة فيها مع عدم وجوبها شرعا بلا موجب أصلا، بل لا موجب لاستحباب المتابعة فيها بعنوان المتابعة في المستحب.
فرع إذا أحرم قبل الإمام عمدا، أو سهوا لا تنعقد الجماعة حيث لا صلاة للإمام حتى يرتبط بها صلاة المأموم من دون نظر إلى وجوب المتابعة وعدمه، وأما انعقاد صلاته فرادى بعد عمد تباين الجماعة والفرادى في الحقيقة فلا إشكال فيه إلا من حيث التشريع، وهو في صورة العمد فقط، من حيث قصد الجماعة وتطبيق المأمور به بالأمر الندبي على المأتي به لما مر من أن الجماعة المأمور بها متقومة بربط صلاته بصلاة الإمام، وحيث إنه لا صلاة للإمام فلا يكون المأتي به موافقا للمأمور به، فاتيانه بعنوان أن مأمور به وموافق له تشريع منطبق على الفعل فلا يمكن التقرب به فلا يقع نفس الفعل عبادة.
ومما ذكرنا ومما مر منا سابقا تعرف عدم جريان هذا البيان في التسليم مع تعمد ترك المتابعة فيه بالتقديم فلا تشريع فيه من حيث أصل الصلاة ومن حيث الجماعة فتدبر جيدا. وهذا كله بناء على وجوب المتابعة نفسيا، إما في الأقوال كلية أو في خصوص التسليم، وأما بناء على الوجوب الشرطي فمقتضاه بطلان الجماعة بنفس تقديم التسليم وبطلان الصلاة بعنوان التشريع، وأما من حيث كونه كلاما آدميا فلا أثر له إلا من حيث عدم إمكان التدارك بسلام آخر بعد تسليم الإمام، لا