اغتفارها إلا في صورة العذر هنا نعم وجوب العود مع العذر مما لا تدل عليه الموثقة (1) التي هي دليل خصوص هذه المسألة إلا بالتقريب المتقدم في آخر المبحث السابق.
نعم بناء على عدم القول باتحاد المسألتين في الحكم، يشكل إجراء الحكم في صورة السبق إلى السجود لاختصاص الموثقة بالسبق إلى الركوع، فلا دليل على اغتفار الزيادة بالعود إلى السجود بعد صحة السجود المأتي به، لفرض عدم شرطية المتابعة للجماعة فضلا عن أصل الصلاة. إلا أن يستظهر من النبوي (2) وجوب متابعة الإمام في أفعاله وإن لم تجب على المأموم فيكون دليل وجوب العود دليلا على اغتفار الزيادة فيكون نظير الجلوس للتشهد في المأموم المسبوق فإنه يجب عليه المتابعة وإن لم يجب الجلوس على المأموم. إلا أن الاستظهار المزبور من النبوي محل النظر بل الظاهر أن ربط صلاته بصلاة الإمام يقتضي أن تكون أفعال صلاته تبعا لأفعال الإمام فيأتي بركوعه مع ركوع الإمام، وأما الجلوس للتشهد فلم يعلم أنه يجب من حيث كونه من واجبات التشهد بل من حيث متابعة الإمام في القيام فلا بد أن لا يقوم قبل الإمام.
وينبغي التنبيه على أمور:
منها: إن هذا الحكم مختص بما إذا لم يكن السبق إلى الركوع في حال قراءة الإمام أو يعم حال القراءة؟ والكلام تارة فيما إذا كان السبق عن عمد، وأخرى في ما كان عن عذر.
أما إذا كان عن عمد: فربما يقال: ببطلان الصلاة في صورة العمد نظرا إلى أنه لا يتمكن من تدارك ما فاته للزوم الزيادة، ويندفع: بأنه لا قراءة عليه حتى يكون تاركا لها عمدا، ولا يجب عليه القيام حال القراءة لما مر من أن القيام إما شرط حال القراءة أو واجب فيها، وحيث لا يجب عليه القراءة فلا مشروط حيت يتوقف