من حيث فساد أصل الصلاة مع قطع النظر عن التشريع إذ لولا التشريع لا مانع من وقوعه جزء من أصل الصلاة، وليس الفرض أنه بسبب التشريع المحرم يصير كلاما آدميا إذ الشئ لا ينقلب عما هو عليه بحرمته بل هو كلام آدمي في نفسه جعل جزء مخرجا للصلاة فإذا حرم ولم يمكن وقوعه مصداقا للمطلوب يتمحض كونه كلاما آدميا، وحيث إنه لم يخرج به عن الصلاة فهو واقع في الصلاة ولا يمكن تدارك القاطع.
تتميم قد عرفت سابقا أن الأصل جار في نفي شرطية ما يشك في شرطيته، ففي مثل المتابعة في الأقوال تنفي الوجوب النفسي والشرطي بالأصل حيث لا علم بثبوت أصله وأما في الأفعال حيث إن أصله معلوم فمع عدم الاخلال بوظائف المنفرد يتمحض الشك في الوجوب النفسي فتجري البراءة عنه. ومع الاخلال بها هل يجب رعاية العمل الاجمالي فليس له التعمد بترك المتابعة لتنجز الوجوب النفسي على تقدير ثبوته واقعا أو حاله حال ما إذا لم يخل بوظائف المنفرد من حيث عدم الإثم؟
الظاهر هو الثاني لعدم الأثر للعمل الاجمالي مع عموم (1) " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " المقتضي لبطلان الصلاة فيتمحض الشك في الوجوب النفسي ولا مانع من إجراء الأصل فيه لعدم أصل معارض فتدبر.
المبحث الثالث [حكم سبق الإمام في رفع الرأس من الركوع أو السجود] إذا سبق الإمام في رفع الرأس من الركوع أو السجود فهل يجب العود مطلقا، أو