صلاة الجماعة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١٥٠
أحدهما فعهده الإمام والآخر في عهدة المأموم.
ويندفع: بأنه لم يعلم أن وجه المنع ذلك بل لرعاية الانصات كما هو ظاهر الصحيحة، فلا تبعية إلا في أصل سقوط القراءة، وهو غير مناف لتعين الفرد الآخر، مع أنه أخص من المدعي فإن كون القراءة في الأولتين في ضمان الإمام لكون قراءته بدلا عن قراءته، فالتبعية تقتضي بدلية قراءة الإمام عن قراءة المأموم في الأخيرتين لا مطلقا ولو لم يقرأ الإمام في الأخيرتين.
ومنه يتضح الجواب: عن عمومات ضمان الإمام للقراءة نظرا إلى اقتضائها سقوط التسبيح بسقوط القراءة التي هي في ضمان الإمام، وجه الوضوح: ما عرفت:
من أن ه أخص من المدعي، مع أن الإنسان يكاد يقطع بأن المراد من أخبار ضمان القراءة هي القراءة في الأولتين التي هي وظيفة المكلف على أي حال، كما يتضح بالمراجعة إليها.
ومنها: صحيحة علي بن يقطين (1) في الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام حيث قال (عليه السلام): " إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس " بناءا على حرمة القراءة في الأولتين من الاخفاتية، فإن مورد السؤال ينحصر في الأخيرتين، والتخيير بين القراءة والسكوت المطلق كما ينفي تعين القراءة كذلك تعين التسبيح ولو بالعرض، لكنك قد عرفت فيما تقدم: أن مورد السؤال هي الركعتان الأولتان من الاخفاتية، ولذا قوبل فيها القراءة بالسكوت المطلق.
ومن جميع ما ذكرنا تبين: أن سقوط كلا الأمرين لا وجه وجيه له.
وأما مدرك القول بالتخيير بين القراءة والتسبيح مع مرجوحية القراءة بالنسبة إلى التسبيح في خصوص الجماعة وإن كانا متساويين في حد ذاتهما أو كانت القراءة أفضل: فهو صحيحة زرارة (2) المتقدمة المانعة عن القراءة في الأخيرتين من الجهرية، وهي مورد الخبر بعنوان التبعية للأولتين، والمفروض: الحكم بكراهة القراءة

(١) الوسائل: ج ٥، ص ٤٢٤، الحديث ١٣، من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل: ج ٥، ص ٤٢٢، الحديث ٣، من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 من حياة المؤلف 5
2 فصل في وجوب صلاة الجماعة في وجوبها إذا تعلق بها النذر 17
3 في وجوبها إذا كان عاجزا عن القراءة رأسا 18
4 في وجوبها إذا أمره أحد والديه بإيقاع الفريضة جماعة 22
5 في وجوبها ما إذا لم يدرك في الوقت ركعة تامة 23
6 فصل في استحباب الجماعة في الفرائض في استحباب في اليومية القضائية والائتمام في صلاة الطواف 24
7 الاستدلال لمشروعية الجماعة في جميع الفرائض 25
8 في استحباب الجماعة في الصلاة التي يؤتى بها من باب الاحتياط 29
9 في استحباب الجماعة في ركعات الاحتياط 30
10 فصل في عدم مشروعية الجماعة في النافلة مشروعية الجماعة في صلاة الغدير 32
11 فصل في شرائط الجماعة الشرط الأول: في العدد الذي تنعقد به الجماعة 36
12 الشرط الثاني: في نية الائتمام والاقتداء من المأموم 36
13 مسائل متعلقة بنية الاقتداء: الأولى: يعتبر وحدة الامام 40
14 الثانية: في الموارد التي يحكم فيها ببطلان الجماعة 41
15 الثالثة: فيما لو شك في نية الائتمام 43
16 الرابعة: عدم جواز الاقتداء بالمأموم 44
17 الخامسة: في صور الاشتباه في نية الاقتداء وظهور الخطأ 45
18 السادسة: في صحة صلاة من نوى الأمة لصاحبه 48
19 السابعة: في العدول من نية الائتمام بإمام إلى آخر 57
20 الثامنة: في العدول من الانفراد إلى الائتمام 59
21 التاسعة: في العدول من الجماعة إلى الانفراد 62
22 وفيها فروع: الأول: في جواز أن ينوي من أول الأمر الائتمام في بعض الأفعال والانفراد في الاخر 66
23 الثاني: في حكم من ائتم بالامام حال التكبيرة وانفرد بعدها 67
24 الثالث: في جواز الائتمام لمن أدرك الامام راكعا 70
25 الرابع: في حكم من انفرد عن الامام بعد القراءة 70
26 الخامس: في حكم من نوى الانفراد في أثناء الصلاة 71
27 العاشرة: هل الجماعة المستحبة تعبدية أو توصلية؟ 72
28 الشرط الثالث: في اشتراط إدراك الركعة جماعة بإدراك الركوع وفيه أمور: أولها: في أن مجرد إدراك الامام راكعا كاف في إدراك الجماعة 77
29 ثانيها: في أن المعتبر في الركوع هو الركوع المستقر عليه أو مطلق الركوع 82
30 ثالثها: في الوجوه المحتملة في شرطية إدراك الركوع إجمالا 83
31 رابعها: في دوران احتساب الركعة مدار إدراك الركوع مع الامام 84
32 خامسها: في كيفية إدراك الركعة 87
33 سادسها: في حكم من كبر وركع باعتقاد كون الامام في الركوع فانكشف كون الامام 88
34 سابعها: فيما لو كبر وركع وشك في إدراك ركوع الامام 89
35 ثامنها: فيما يعتبر في جواز الدخول في الركوع 92
36 تاسعها: في جواز الانتظار إلى الركعة الأخرى أو الانفراد ثم الاتمام 94
37 عاشرها: في جواز الدخول في الجماعة في جميع الأحوال 95
38 البحث في: أن التكبيرة المذكورة في الأخبار هل هي تكبيرة الافتتاح أو التكبيرة المستحبة للهوي إلى السجود؟ 95
39 أن السجود أو الجلوس للتشهد أو نفس التشهد زيادة الصلاة أم لا؟ 98
40 أن الاخبار كما تضمنت الامر بالسجود كذلك النهي عنه 99
41 حادي عشرها: في الرجل يدخل المسجد وخاف أن تفوته الركعة 101
42 البحث في: - أن مورد النص هل هو حيثية الانفراد عن الصف أو حيثية البعد عن الامام؟ 101
43 - عدم البعد بما لا يتخطى 103
44 - أن الترخيص في المشي بل الامر به في أي حال؟ 104
45 - رعاية الطمأنينة حال المشي للحوق بالركوع 106
46 - أن البعد الذي لا مانعية له هنا مطلق البعد 107
47 - أن الواجب هل هو المشي الظاهر في التخطي أو جر الرجلين؟ 108
48 - أن عنوان المسجدية لا اختصاص له في اللحوق 109
49 الشرط الرابع: في اشتراط عدم الحائل بين الإمام والمأموم وفيه أمور: الأول: هل يكفي عدم الحائل من أحد الجانبين من الاتصال بالامام؟ وفيه: 109
50 - أن مسألة مانعية الحائل كمانعية البعد عن الامام 114
51 - أن المدار مشاهدة من يتصل به 115
52 - قصر البطلان في ذيل الصحيحة على الصلاة خلف المقصورة 116
53 الثاني: هل المراد بالحائل المعبر عنه في الصحيحة " بالسترة والجدار " مطلق الساتر أو الساتر المطلق؟ 116
54 الثالث: الحائل المفروغ من مانعيته هل هو مانع إذا كان في جميع أحوال الصلاة أو إذا كان في حال منها حدوثا أو بقاء كان مانعا أيضا؟ 119
55 الرابع: هذا الشرط من شرائط الجماعة فلا تبطل بفقده الا الجماعة 120
56 الخامس: في الحائل المانع عن المشاهد حال الركوع أو الجلوس 121
57 الشرط الخامس: في اشتراط عدم التباعدين المأموم والامام أو الواسطة وفيه أمور: أحدها: أن المراد مما لا يتخطى وفي حكمه من الوجوب أو الاستحباب 122
58 ثانيها: أن المرجع صدق القدوة والاجتماع عرفا ولا يصدقان مع البعد الكثير 125
59 ثالثها: أنه لا فرق بين حدوث الحائل وتجدده ولا بين استمراره إلى آخر الجماعة وعدمه 126
60 الشرط السادس: في اشتراط أن لا يكون موقف الامام على من موقف المأموم 129
61 الشرط السابع: في اشتراط أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف وفيه تنبيه على: 132
62 - أن تقدم الامام على المأموم شرط في جميع أحوال الصلاة 135
63 - حكم الصلاة جماعة بنحو الاستدارة 135
64 فصل في أحكام الجماعة وفيه مسائل المسألة الأولى في حكم القراءة خلف الإمام المرضي وفيها مباحث: المبحث الأول: في القراءة في الأولتين من الاخفاتية 138
65 المبحث الثاني: في حكم القراءة في الأولتين من الصلاة الجهرية 142
66 المبحث الثالث: في حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية 148
67 المبحث الرابع: في حكم الأخيرتين من الاخفاتية 152
68 فروع الأول والثاني: في استحباب التسبيح في الأولتين من الاخفاتية والجهرية 154
69 الثالث: إذا سمع من يشك في كونه صوت الامام أو صوت غيره 155
70 الرابع: هل يعتبر القيام حال القراءة أو الطمأنينة فيه في تلك الحال؟ 155
71 المسألة الثانية فيما يتعلق بمتابعة المأموم للامام وفيه مباحث: المبحث الأول: في حكم المتابعة العملية في الافعال - في المراد بالمتابعة 156
72 - في حكم المتابعة العملية 157
73 - في أن وجوب المتابعة العملية هل هو نفسي أو شرطي؟ 158
74 المبحث الثاني: هل الأقوال كالأفعال في وجوب المتابعة نفسيا أو شرطيا؟ وفيه أمور: - الكلام في غير التكبيرة من الأقوال في وجوب المتابعة 163
75 - الكلام في التكبيرة في وجوب المتابعة 165
76 - الكلام في التسليم في وجوب المتابعة 166
77 فرع: فيما لو أحرم قبل الامام عمدا أو سهوا المبحث الثالث: في حكم سبق الامام في رفع الرأس من الركوع أو السجود وفيه فروع: أحدها: في صحة صلاة من رفع رأسه عن عذر 171
78 ثانيها: في وجوب الذكر في الركوع الثاني 172
79 ثالثها: في بطلان صلاة من ترك الذكر في الركوع الأول عمدا 172
80 رابعها: في إشكال العود مع الشك ببقاء الامام راكعا 173
81 خامسها: من سجد للمتابعة يتخيل أنها الأولى فبان أنها الثانية 174
82 المبحث الرابع: فيما إذا ركع أو سجد قبل الامام وفيه تنبيه على: - أن هذا الحكم هم يعم حال قراءة الإمام؟ 174
83 - حكم من سبق الامام إلى القيام 177
84 المبحث الخامس: في التأخر عن الامام في الافعال الصلاتية 178
85 المسألة الثالثة في أحكام المأموم المسبوق وفيه أبحاث: الأول: في أن وظيفة المأموم المسبوق هي القراءة في الأولتين له 179
86 الثاني: في أن القراءة في الأولتين بنحو الوجوب 180
87 الثالث: في سقوط السورة عن المأموم لو لم يمهله الامام عن قراءة السورة 180
88 الرابع: في حكم من لم يمهله الامام لقراءة الفاتحة 181
89 الخامس: في المراد بعدم الامهال 182
90 السادس: في حكم الدخول مع الامام في الأخيرتين 183
91 السابع: فيمن اعتقد إمهال الامام فقرأ فلم يدرك الركوع 183
92 الثامن: في وجوب الاخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية 183
93 التاسع: في أن القراءة في المأموم المسبوق باقتضاء أصل الصلاة 184
94 العاشر: عدم وجوب المتابعة في كل ما لا يجب على المأموم من الافعال والمستحبات 185
95 الحادي عشر: في أن الامام لا يتحمل عن المأموم إلا القراءة 187
96 الثاني عشر: في حكم من لم يدر أن الامام في الأولتين أو الأخيرتين 187
97 المسألة الرابعة في حكم المصلي في النافلة إذا أقيمت جماعة وفيه مقامان: الأول: في حكم قطع النافلة 188
98 الثاني: في العدول من الفريضة إلى النافلة 189
99 المسألة الخامسة في جواز إتيان المأموم بالتكبيرات الافتتاحية قبل شروع الامام 191
100 المسألة السادسة في اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا وتقليدا 192
101 المسألة السابعة فيما لو تبين بعد الصلاة كفر الامام أو فسقه أو كونه محدثا 195
102 المسألة الثامنة فيما لو نسي الإمام أحد واجبات الصلاة 203
103 المسألة التاسعة في حكم الاقتداء بمن يرى نفسه مجتهدا مع أنه غير مجتهد بنظر المأموم 205
104 المسألة العاشرة فيما لو اعتقد الامام دخول الوقف والمأموم غير معتقد لدخوله 206
105 فصل في شرائط إمام الجماعة العقل والبلوغ 207
106 طهارة المولد والذكورة 208
107 أن لا يكون قاعدا للقائمين 210
108 الايمان الأخص من الاسلام وفيه مباحث: 213
109 الأول: في عدم انعقاد الجماعة مع الامام غير المرضي في مورد التقية 213
110 الثاني: في عدم انعقاد الجماعة معهم في المعادة 215
111 الثالث: في أن الصلاة مع المخالف هل تنعقد فرادى؟ 216
112 الرابع: لا بد فيها من القراءة بناء على انعقاد فرادى 217
113 الخامس: في لزوم القراءة بخصوصياتها مع التمكن 218
114 السادس: في إجزاء الصلاة مع المخالف تقية عن الصلاة التامة 219
115 السابع: في أن الاجزاء فرع تحقق الامر الاضطراري 221
116 الثامن: في أن الموانع كالاجزاء والشرائط في دخول النفية فيها 222
117 تتميم في التعرض لنبذة من أحكام التقية - في أن شأن التقية في مورد ترك جزء أو شرط هل مجرد الرفع أو يثبت البدلية؟ 223
118 - في أن المرفوع بالتقية مالا يكون جزء مطلقا أو شرطا مطلقا 224
119 - في أن التقية جارية في الأسباب والعقود والايقاعات أم لا؟ 226
120 - في أن مورد التقية يختص بموارد اختلاف العامة مع الخاصة 228
121 في أن المسوغ للتقية لحوق ضرر يتقى ويتوفى منه 228
122 في أن التقية التي هي موضع الآثار هل هي التقية بالمعنى الأخص أو المعنى الأعم؟ 229
123 - في عدم اعتبار عدم المندوحة في الصلاة 230