أحدهما فعهده الإمام والآخر في عهدة المأموم.
ويندفع: بأنه لم يعلم أن وجه المنع ذلك بل لرعاية الانصات كما هو ظاهر الصحيحة، فلا تبعية إلا في أصل سقوط القراءة، وهو غير مناف لتعين الفرد الآخر، مع أنه أخص من المدعي فإن كون القراءة في الأولتين في ضمان الإمام لكون قراءته بدلا عن قراءته، فالتبعية تقتضي بدلية قراءة الإمام عن قراءة المأموم في الأخيرتين لا مطلقا ولو لم يقرأ الإمام في الأخيرتين.
ومنه يتضح الجواب: عن عمومات ضمان الإمام للقراءة نظرا إلى اقتضائها سقوط التسبيح بسقوط القراءة التي هي في ضمان الإمام، وجه الوضوح: ما عرفت:
من أن ه أخص من المدعي، مع أن الإنسان يكاد يقطع بأن المراد من أخبار ضمان القراءة هي القراءة في الأولتين التي هي وظيفة المكلف على أي حال، كما يتضح بالمراجعة إليها.
ومنها: صحيحة علي بن يقطين (1) في الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام حيث قال (عليه السلام): " إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس " بناءا على حرمة القراءة في الأولتين من الاخفاتية، فإن مورد السؤال ينحصر في الأخيرتين، والتخيير بين القراءة والسكوت المطلق كما ينفي تعين القراءة كذلك تعين التسبيح ولو بالعرض، لكنك قد عرفت فيما تقدم: أن مورد السؤال هي الركعتان الأولتان من الاخفاتية، ولذا قوبل فيها القراءة بالسكوت المطلق.
ومن جميع ما ذكرنا تبين: أن سقوط كلا الأمرين لا وجه وجيه له.
وأما مدرك القول بالتخيير بين القراءة والتسبيح مع مرجوحية القراءة بالنسبة إلى التسبيح في خصوص الجماعة وإن كانا متساويين في حد ذاتهما أو كانت القراءة أفضل: فهو صحيحة زرارة (2) المتقدمة المانعة عن القراءة في الأخيرتين من الجهرية، وهي مورد الخبر بعنوان التبعية للأولتين، والمفروض: الحكم بكراهة القراءة