اليد عن ظهوره في الوجوب بنصوصيته في جواز الترك المطلق، كما ترفع اليد عن ظهورها في الإباحة الخاصة بنصوصية قوله (عليه السلام): " اقرأ " في أصل طلب الفعل الذي أدنى مرتبته الندب، فالقول بالاستحباب هو الموافق للقواعد.
فروع أحدها: بناء على القول بالحرمة في الجهرية، أو مطلقا هل تبطل الصلاة مطلقا، أو جماعة بفعلها، أو لا وحيث إن مورد البحث هي القراءة بما أنها من الصلاة، فكونها تشريعا مما لا شبهة فيه وحينئذ يقع الكلام في كونه عنوانا للعمل حتى لا يمكن التقرب بالعمل أم لا، وقد تقدم الكلام فيه سابقا، إلا أن المسألة هنا لا تبتني على ذلك لتعلق النهي بنفس القراءة بما هي لا بما هي تشريع، وإن كان تشريعا فلا يمكن التقرب بالمبغوض، فيندرج تحت الزيادة العمدية في الصلاة فتبطل أصل الصلاة بها وإن قلنا بحرمة القراءة ولو، لا بعنوان أنها من الصلاة فعدم وقوعها قريبة لا توجب إلا بطلان نفسها لا بطلان الصلاة، لعدم كونها زيادة في الصلاة. وأما إبطال الصلاة بها من حيث كونها كلاما، فمدفوع بما تقرر في محله من أن حرمة القراءة أو الذكر، أو الدعاء، لا يوجب خروجها عن تحت عناوينها، والظاهر من الكلام المبطل كلام الآدميين وبقية الكلام في محله.
ثانيها: هل المراد بعدم السماع عدمه من حيث العارض من بعد، أو مزاحمة الأصوات، أو قصور في صوت الإمام، أو يعم ما إذا كان المأموم أصم وقوله:
" لا يسمع " وإن كان ظاهرا في العدم المقابل للملكة، لا السلب في قبال الايجاب بملاحظة أن مورد عدم السماع عين مورد السماع كما هو ظاهر روايات الباب، إلا أن مقتضى إطلاقات الفتاوى وتصريح العلامة (ره) في التذكرة (1) وغيرها عموم عدم السماع وشموله لما إذا كان عن صمم.
ثالثها: هل القراءة في صورة عدم السماع منوطة بمطلق عدم السماع، أو بعدمه