المصلي ساجدا، فالخطوة وإن كانت ظاهرة في المتعارف إلا أنه بعد تفسير الإمام (عليه السلام) لا شبهة في أن الاعتبار بغير المتعارفة المنطبقة على مسقط الساجد، ولا يخفى أن هذه الفقرة من الصحيحة كما تعين المراد من الخطوة، كذلك هذا المضمون يعين المبدء والمنتهى فإنه ظاهر في محل حاجة المصلي ولا يكون ذلك إلا بين الموقفين.
وأما حكمه: فظاهر صدر الصحيحة (1) نفي صحة الصلاة بقوله: " فليس تلك لهم بصلاة ". وكذلك من حيث الاقتران بالحائل الذي لا ريب في بطلان الصلاة معه، مضافا إلى تفريع عدم الحائل على الاتصال، فإنه كما أشرنا إليه سابقا، أنه يعتبر مشاهدة من يتصل به إلى الإمام، فلو لم يكن الاتصال بهذا المقدر لازما لزم تفريع الواجب على المستحب، فتدبر.
وظاهر ذيل الصحيحة (2) حيث قال (عليه السلام): " وينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد " كما في رواية الفقيه هو استحباب الاتصال بهذا المقدار، لظهور ينبغي في الاستحباب حتى قال الشيخ الأجل (قدس سره): أن قوله: " لا ينبغي " أظهر في الاستحباب من نفي الصلاة في نفي الصحة ويؤكده الاقتران بما لا شك في استحبابه، هو تمامية الصف بعدم الخلل والفرج فيها، خصوصا بعد توصيف الصفوف بالتواصل بعد توصيفها بالتمامية، فالصدر والذيل متكافئان في الظهور من حيث ظهور هما في حد ذاتهما وظهورهما من حيث قرينة السياق.
ويزيد الذيل على الصدر بقرائن خارجية:
منها: ما في موثقة عمار (3) " قلت: فإن بينه وبينهن حائطا أو طريقا فقال:
لا بأس " فإنه لا يكاد يمكن اتصال مسجد المتأخر مع موقف المتقدم مع الفصل