ملك الرقبة.
- قوله (قدس سره): (لأن الظاهر من قوله البيعان... الخ) (1).
حيث إن البيعين بمعنى البائع والمشتري، واثبات الخيار لهما بنحو الجمع في العبارة، فثبوت الخيار لهما يستدعي فعلية موضوع كل منهما بعنوانه لفعلية حكمه، لا لفعلية حكم الآخر، فصدق البيع على المشتري مناط ثبوت الخيار له، لا أن صدقه على البائع مناط ثبوت الخيار للمشتري أيضا، فالعمدة هو الوجه الثاني، وعدم معقولية صدق المشتري دون البائع، إذ ليس الابتياع والاشتراء إلا مطاوعة البيع والشراء من المالك، فمع عدم البيع والشراء يستحيل تحقق الابتياع والاشتراء، مضافا إلى ما ذكرنا من عدم إناطة صدقهما بمالكية البائع، بل بتمليك البائع، فليس مقتضى عدم ملك الكافر عدم امكان تحقق البيع بعنوانه منه.
- قوله (قدس سره): (والأقوى في المسألة وفاقا لظاهر الأكثر... الخ) (2).
قد مر في مباحث البيع (3) جملة من الكلام مما يتعلق بالمقام، ومختصر القول فيه:
أن السبيل المنفي ما يكون ضررا على المسلم، وهو فيما إذا كانت ناصية العبد بيده يتقلب فيه كيف يشاء، وهذا شأن السلطنة الفعلية لا مجرد الملكية التي هي من الإضافات الاعتبارية، وحينئذ فمقتضى نفي السبيل كون الكافر محجورا عن التصرف، لا عدم صيرورته مالكا، فمن اطباقهم على عدم صحة تملكه يعلم أن السبيل المنفي أعم مما هو سبيل بالفعل أو بالاقتضاء، فإذا كان مالكا بالإرث يجبر على بيعه لئلا يكون له السبيل بالفعل، وفيما إذا أراد تملكه بالاختيار يمنع عنه لئلا يكون له السبيل بالاقتضاء.
وحينئذ نقول: إن الملكية العائدة بالفسخ لا ريب في أنها سبيل بالاقتضاء، فيكون بمقتضى دليل نفي السبيل منفيا، ولا وجه لاخراجه منه إلا أحد أمرين:
الأول: ما يؤول إليه كلام العلامة في القواعد (4) وهو خروج الملك القهري كالإرث،