وهي الملكية مثلا فهي قابلة للبقاء، فالحل ينسب إلى العقد باعتبار أثره، ومرجعه إلى ابطال الأثر.
ومنها: أن العقد له أثران، أحدهما متقوم بالمالك والمملوك، فمع انتفاء أحدهما ينتفي الملكية، ثانيهما قابل للبقاء ولو مع انعدام العين مثلا، وهو كون إحدى العينين معوضة بالأخرى ومضمونة بالأخرى، فإن التالف له نحو وجود بحسب الاعتبار يوصف بكونه عوضا أو معوضا، وحل هذا الأثر اعتبار خروجه عن كونه معوضا، فيرجع بما هو تالف إلى مالكه الأول، فيكون تالفا منه.
ومنها: أن العين التي كانت مضمونة بالمسمى إذا رجعت بعد التلف إلى مالكها الأول يتبدل ضمانها الخاص إلى الضمان المطلق الذي مقتضاه المثل أو القيمة، فإن الفسخ لا يقتضي إلا رفع خصوصية التضمين بالمسمى دون طبيعي الضمان الذي هو مقتضى رجوع التالف إلى مالكه الأول عند مالكه الثاني.
وجميع هذه المقدمات محل النظر والاشكال:
أما الأولى: فلأن العقد كما أنه له وجود لفظي ووجود انشائي يتقوم بقصد ثبوت معناه بلفظه، كذلك له وجود اعتباري شرعا وعرفا، فله حدوث وبقاء، فإنه من المعاني الاعتبارية كنفس الملكية، والحل الذي يقابله كذلك، وإلا فرفع الملكية ليس إلا عدمها في زمان، وهو بديل وجودها لا مقابلا للعقد، فلا بد من أن يكون للعقد نحو بقاء عرفا وشرعا حتى يكون له حل عرفا وشرعا، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك (1)، فراجع.
وأما الثانية: فلأن المعاوضة والمبادلة وكون شئ عوضا وبدلا عن شئ لا بد من أن يكون بلحاظ معنى كالملكية، إذ ليست المبادلة من المعاني المستقلة في التحصل، وكون أحد الشيئين بدلا عن الآخر في الملكية إذا كان فعليا يستدعي الملكية الفعلية، وهي على الفرض متقومة بعين موجودة فيعود المحذور.
وأما الثالثة: فلأن مقتضى الفسخ والحل ارتفاع الضمان (2) المعاوضي ولا معنى