معقولية تملك الإنسان لنفسه راجع إلى استحالة البيع، فعدم الخيار بنحو السالبة بانتفاء (1) الموضوع، كما أن بناءه على أن مقتضى حق الخيار ثبوت سلطنته على نفسه بالرد إلى مولاه أجنبي عن مقام شمول الدليل، بل مرجعه إلى عدم معقولية الخيار، فلا وجه لعدم الشمول إلا دعوى انصراف البيع إلى المتعارف منه، وهو ما كان المشتري مغائرا مع المبيع، لكنه ليس بأعظم من تعارف مغائرة البائع والمشتري مع القول بالخيار فيه، ولا أقل من شموله له ملاكا، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ولعله من جهة احتمال اعتبار... الخ) (2).
توضيحه: أن العقد له أثران أحدهما الملك، والآخر الخيار، وفي مسألة بيع من ينعتق على المشتري كان الانعتاق الذي هو بمنزلة التلف مترتبا على الملك ترتبا زمانيا لا ذاتيا كما ربما يتوهم، لاستحالة ثبوت الملك وزواله في زمان واحد، فإنه عين اجتماع النقيضين، وملاك استحالته وحدة الزمان لا وحدة المرتبة، وعليه فالتلف بعد ثبوت الخيار لا يكون مانعا عن ثبوته ولا مسقطا له، بخلاف ما إذا فرض ذوبان الجمد مقارنا للخيار المترتب على العقد، فإنه من التلف المقارن لا من التلف المتأخر، وهذا مراده (قدس سره) - في مقام الايراد على جامع المقاصد (3) القائل بأن الخيار لا يسقط بالتلف - أنه لا يسقط به إذا ثبت قبله.
ولكن لا يخفى أن بقاء متعلق العقد إلى حال تمامية العقد - وهو حال تأثيره في الملكية - لازم، لئلا يكون من تمليك المعدوم، ومن الواضح أن العقد علة تامة للملكية وللخيار معا، ولا يتخلف المعلول عن علته التامة ولا يتأخر عنها تأخرا زمانيا، بل تأخره عنها تأخر بالعلية كما هو أحد أقسام التأخر المضائف للتقدم، فزمان تمامية العقد وزمان الملك والخيار واحد، فمع فرض بقاء المبيع حال تمامية العقد لم يكن الخيار بعد التلف أو مقارنا للتلف، بل مقارن للبقاء، والتلف بعد العقد بعدية زمانية من التلف بعد الخيار زمانا، وإلا فمع فرض التلف مقارنا لتمامية العقد كان