الشئ لا يعقل أن يكون معلولا (1) لوجوده.
ومنه تعرف حال تملك الدين ممن هو عليه، فإنه كذلك من حيث الاشكال، بل من يقول بصحته كالمصنف (قدس سره) على ما أفاده في أول البيع (2) لا يقول به هنا، نظرا إلى مغائرة الدين الكلي الذي (3) مع من هو عليه، فلا يلزم اتحاد المالك والمملوك، بخلاف مالكية العبد لنفسه، وقد تقدم بعض الكلام في أوائل التعليقة على البيع (4).
ويندفع الثاني: أولا: بإمكان بذل الثالث للثمن، لأن يشتري العبد نفسه لنفسه لا للباذل، ولا مانع منه إلا كون البيع معاوضة حقيقية ومقتضاها دخوله في ملك الباذل، وقد مر مرارا (5) بطلانه، وأن معنى كونه معاوضة أنه لا مجان، وأنه له ما بإزاء في مرحلة العقد في قبال الهبة.
وثانيا: بإمكان جعل الثمن كليا مؤجلا بعد انعتاقه.
ويندفع الثالث: بأنه إذا كان اشتراء نفسه بإذن مولاه كما هو لازم اقدام المولى على بيعه من نفسه، فهو غير محجور عن التصرف المعاملي.
ويندفع الرابع: بأن الموصوف بالصحة هو السبب المعاملي، وصحة السبب لا تتوقف على الحرية، لصحة معاملات العبد بإذن مولاه، وحريته المساوقة لزوال الملكية لا تتوقف إلا على صحة السبب المزيل لملك المولى، لا على مالكيته لنفسه بالبيع، مع أنه لو توقفت حريته على صحة الاشتراء - بمعنى تأثيره في تملكه لنفسه - لما كانت صحة معاملته - المؤثرة في تملكه لنفسه - موقوفة على حريته، بل على ملك التصرف المعاملي المنوط بإذن المولى، والمفروض حصوله فلا دور على أي تقدير.
- قوله (قدس سره): (لعدم شمول أدلة الخيار له... الخ) (6).
ظاهره (قدس سره) قصور مقام الاثبات، لا وجود مانع في مقام الثبوت، فإن بنائه على عدم