بعينه إذا أمكن وإلا فيبدله (1)، ورجوع المال حقيقي لا تقديري، فراجع (2) ما قدمناه.
- قوله (قدس سره): (شراء العبد نفسه بناء على جوازه... الخ) (3).
ربما (4) يستند في فساده إلى أمور غير خالية عن المحذور:
منها: أن حقيقة البيع متقومة بالتمليك والتملك، ولا يعقل أن يكون الإنسان مالكا لنفسه.
ومنها: أن العبد حيث لا يملك شيئا فلا يتصور منه بذل الثمن المتقوم به البيع.
ومنها: أنه محجور عن التصرف فكيف يمكن شراء نفسه مع عدم السلطنة عليها.
ومنها: أن صحة شرائه موقوفة على حريته حيث لا يملك في فرض رقيته شيئا، وحريته المصححة لمالكيته متوقفة على صحة شرائه.
ويندفع الأول: أما على مذاق القائل بصحة بيع الدين على من هو عليه بأنه يملكه فيسقط، فهنا كذلك يملك نفسه فيزول الملك وينعتق كما قال به بعض أجلة المحشين (5) هنا، وأما ما مر منا مرارا (6) من أن البيع جعل شئ بإزاء شئ - فيختلف آثاره من حيث الملكية والوقفية والسقوط والانعتاق - فالأمر واضح، ونظيره اشتراء العبد الذي هو تحت الشدة من الزكاة فإنه لا ريب في أن المزكي لا يتملكه، حيث إن الزكاة ليس ملكا له، وكذا الحاكم الشرعي، فليس إلا جعل العبد إلا (7) بإزاء الزكاة، فينقطع إضافة العبد من مولاه، ولا يضاف إلى أحد فإنه بنفسه مصرف الزكاة، ولا معنى للانعتاق إلا زوال الملك والرقية، ولا بد من الالتزام بهذا المسلك في دفع الاشكال هنا وفي أمثاله، وإلا فدعوى التملك ثم السقوط غير خال عن المجازفة، فإن اعتبار مالكية الإنسان لنفسه إن كان معقولا فما الموجب لسقوطه، وإن كان غير معقول فلا مصحح لثبوته ولو في آن، ولا يعقل أن يكون سقوطه أثر ثبوته، فإن عدم