حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٤ - الصفحة ٨٧
القهري بأي سبب كان لئلا يتضرر، واجباره على بيعه للزوم احترام المسلم، فتأمل.
- قوله (قدس سره): (وما ذكرنا من أن الرجوع بالقيمة مبني على... الخ) (1).
الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة - من حيث امكان التقدير وامتناعه - هو أن الاشكال في المسألة المتقدمة من حيث عدم ملك المشتري للمنعتق عليه حتى يتلقاه الفاسخ منه، وأما هنا فبقاء العبد على ملك المشتري مفروض، فلو تلقاه الفاسخ لكان من ملك المشتري، لكن أصل التلقي بتملك الكافر غير جائز، وهناك تقديره في ملك المشتري ممنوع، وهنا تقديره في ملك البائع ممنوع.
ومنه تبين أن المسألة المبحوث عنها غير مبنية على مبنى المسألة السابقة من حيث لزوم تلقي الفاسخ من ملك المفسوخ عليه، كما أن محذور المسألة لا يندفع بما ذكر في اشتراء الكافر للمسلم الذي ينعتق عليه، فإن دخول المسلم في ملك الكافر حقيقة بمقدار يتعقبه الانعتاق ليس سبيلا ولو بالاقتضاء، لا من حيث قصر الزمان، فإن السبيل مع تحققه لا فرق فيه بين الطويل والقصير، بل من حيث إن الملك الذي يتعقبه الانعتاق قهرا لا يقتضي السلطنة على التصرفات حتى يكون سبيلا بالاقتضاء. بخلاف هذه المسألة فإن العبد إذا دخل في ملك الكافر حقيقة فلا مزيل قهري له حتى لا يكون سبيلا بالاقتضاء.
وأما الدخول الفرضي التقديري فلا يكاد يجدي في مسألة اشتراء من ينعتق على الكافر، لعدم تحقق البيع المتقوم - عنده (قدس سره) بل عند المشهور - بالتمليك والتملك الحقيقيين، فلا تكون المسألة نظيرا لما نحن فيه.
هذا وقد عرفت ما ينبغي أن يقال في أمثال هذه الموارد سابقا، فإن رجوع العين بشخصها إذا كان ممتنعا إما عقلا أو شرعا فلا مانع من فرضه وتقديره، فإن فرض الشئ لا يسري إليه أثر حقيقته (2)، ففرض ملك الكافر للمسلم فرض السبيل لا عينه حتى يكون ممتنعا، مع ما عرفت سابقا في وجه الانتقال إلى البدل كلية، من أن اطلاق دليل الفسخ حتى عند تلف العين حقيقة أو تنزيلا يقتضي اعتبار رجوع المال

(1) كتاب المكاسب، ص 219، سطر 11.
(2) وفي نسخة " ب " حقيقة، والصحيح ما في " أ ".
(٨٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخيارات 7
2 المقدمة الأولى تعريف الخيار 9
3 المقدمة الثانية أصالة لزوم البيع 19
4 ما استدل به على لزوم البيع 24
5 قوله تعالى (أوفوا بالعقود) 24
6 قوله تعالى (أحل الله البيع) 37
7 قوله تعالى (تجارة عن تراض) 38
8 قوله صلى الله عليه وآله (لا يحل مال امرئ) 40
9 قوله صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على) 41
10 قوله صلى الله عليه وآله (المؤمنون عند شروطهم) 42
11 قوله عليه السلام (البيعان بالخيار) 44
12 الاستصحاب 45
13 اقسام الخيارات 53
14 الأول: خيار المجلس 55
15 هل يثبت للوكيل 56
16 هل يثبت للفضوليين 73
17 البيوع التي لا يثبت فيها الخيار 78
18 مبدأ خيار المجلس 91
19 مسقطات خيار المجلس 97
20 الأول: اشتراط سقوطه 97
21 الثاني: اسقاطه بعد العقد 117
22 الثالث: افتراق المتبايعين 122
23 لو أكره أحدهما على التفرق 133
24 الثاني: خيار الحيوان 145
25 اختصاصه بالمشترى 146
26 مبدأ خيار الحيوان 155
27 مسقطات خيار الحيوان 166
28 الأول: اشتراط سقوطه 166
29 الثالث: التصرف 167
30 الثالث: خيار الشرط 175
31 مبدأ خيار الشرط 178
32 جعل الخيار لأجنبي 179
33 شرط خيار المآمرة 184
34 بيع الخيار 186
35 أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار 191
36 الامر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة 191
37 الامر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ 194
38 الامر الرابع: يسقط الخيار باسقاطه 197
39 الامر الخامس: إذا تلف المبيع 210
40 الامر السادس: تتحقق القدرة على الرد بالرد على المالك أو وكيله 213
41 الامر السابع: لا يتحقق الرد الأبرد الجميع 215
42 الامر الثامن: يجوز للمشتري اشتراط الفسخ 216
43 جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات 217
44 ما لا يدخله خيار الشرط من الايقاعات 218
45 ما لا يدخله خيار الشرط من العقود 223
46 الرابع: خيار الغبن 235
47 شروط خيار الغبن 248
48 الأول: عدم علم المغبون بالقيمة 248
49 الثاني: ان يكون التفاوت فاحشا 258
50 ظهور الغبن شرط أو كاشف 264
51 مسقطات خبار الغبن 268
52 الأول: اسقاطه 268
53 الثاني: اشتراط سقوطه 277
54 الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 279
55 الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن 283
56 تصرف الغابن 288
57 جريان خيار الغبن في سائر المعاوضات 318
58 خيار الغبن على الفور أو التراخي 320
59 الجاهل بالخيار معذور 336
60 الخامس: خيار التأخير 343
61 شروط خيار التأخير 348
62 الأول: عدم قبض المبيع 348
63 الثاني: عدم قبض مجموع الثمن 357
64 الثالث: عدم اشتراط تأخير التسليم 361
65 الرابع: ان يكون المبيع عينا 363
66 مسقطات خيار التأخير 375
67 الأول: اسقاطه 375
68 الثاني: اشتراط سقوطه 377
69 الثالث: بذل المشترى للثمن 380
70 الرابع: اخذ الثمن من المشتري 381
71 خيار التأخير على الفور أو التراخي 383
72 إذا تلف المبيع قبل الثلاثة 384
73 لو اشترى ما يفسد ليومه 386
74 السادس: خيار الرؤية 393
75 مورد هذا الخيار العين الغائبة 398
76 خيار الرؤية على الفور أو التراخي 407
77 مسقطات خيار الرؤية 408
78 ثبوت خيار الرؤية في سائر العقود 421
79 لو اختلف البائع والمشترى في تغير الصفة 422
80 مسألة: لو نسج بعض الثوب وباعه 426
81 السابع: خيار العيب 431
82 مسقطات خيار العيب 441
83 الأول: اسقاطه 441
84 الثاني: التصرف في المعيب 442
85 الثالث: تلف المعيب 448
86 فرع: في وطئ الجارية 451
87 الرابع: حدوث عيب عند المشترى 473
88 ما يمنع عن الرد بالعيب القديم 490
89 موارد سقوط الأرش 501
90 الأول: إذا اشترى جنسا ربويا 501
91 الثاني: إذا لم يوجب العيب نقصا 502
92 موارد سقوط الرد والأرش 503
93 الأول: العلم بالعيب قبل العقد 503
94 الثاني: تبرئ البائع من العيوب 509
95 الثالث: زوال العيب قبل العلم به 517
96 الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب 519
97 الخامس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته 521
98 السادس: حدوث العيب في المعيب 522
99 السابع: ثبوت أحد مانعي الرد 523
100 الثامن: تأخير الاخذ بالخيار 527
101 هل يجب بيان العيب 527