مرارا - (1) فالوجه في ثبوت الخيار أن ما هو شأن البائع على هذا المبنى بعنوان جامع لجميع الموارد جعل شئ بإزاء شئ وقطع إضافة المبيع عن نفسه، فإذا كان المبيع قابلا للإضافة إلى المشتري بإضافة الملكية فيصير مضافا لعدم المانع ولقابلية المحل، وإذا كان البدل الذي جعل بإزائه وقفا صار المبيع بحكمه بعد انقطاع اضافته عن البائع وكونه بدلا عن الوقف، وإذا كان كليا ذميا على المشتري فبعد انقطاع اضافته إلى البائع وعدم قابلية اضافته إلى المشتري يسقط قهرا عقلا، وإذا كان مثل ما نحن فيه ينعتق قهرا شرعا، إذ لا معنى للانعتاق إلا زوال اضافته إلى أحد، فالانعتاق والسقوط لازم قهري شرعي أو عقلي لجعل شئ بإزاء شئ وقطع إضافة الملكية، لا بالتسبيب من البائع ليكون اقداما منه على اعدام مالية موضوع الحق، فحال هذا الشق حال الشق المتقدم.
- قوله (قدس سره): (وأهون من رفعه فتأمل... الخ) (2).
لعله إشارة إلى ما قدمناه (3) من الفرق بين اتلاف العين حقيقة واتلافها ببيعها على من ينعتق عليه، من حيث كشف الأول عن الالتزام بالبيع زيادة على الالتزام المتقوم به البيع دون الثاني.
- قوله (قدس سره): (من أن البيع بالنسبة إلى الكافر استيفاء... الخ) (4).
حيث إن الكافر لا يملك المسلم مطلقا فاستحقاقه لبدله بملاحظة أن رقبة المسلم متعلقة لحقه من حيث ماليته لا بعينه، إلا أن هذا المعنى لا يقتضي عدم كون البيع من الكافر تمليكا حقيقيا منه، لأن البيع متقوم بالتمليك والتملك لا بتمليك المملوك كما في بيع الكلي، وكيف (5) لا يكون تمليكا وتملكا حقيقيين مع أن المشتري يتملك حقيقة، وليس التمليك إلا ايجاد الملكية، والكافر أيضا يتملك الثمن حقيقة، فعدم مالكية الكافر لا يقتضي عدم صحة تمليكه، لأن مصحح البيع ملك التصرف لا