مخصوص موجب للفرض المزبور، فهذا العقد الخاص له أثران أحدهما الانعتاق والآخر الخيار، وكلاهما أثر العقد شرعا.
وأما الأثر المتسبب إليه بالعقد فهي الملكية، وإن تحققت تارة حقيقة وأخرى فرضا وتقديرا، وإذا كان نسبة العقد بما له من الأثر التسبيبي إلى الحكمين الشرعيين المترتبين على العقد على السوية فلماذا يكون الاقدام على العقد دفعا لأحدهما بالآخر، مع أن شيئا منهما ليس مما تسبب إليه، ولا أن الخيار كان مترتبا على العقد المحكوم شرعا بالتأثير في الانعتاق حتى لا يعقل جعل الخيار مترتبا عليه، ومع علم العاقد بأن العقد بما هو يترتب عليه الخيار الذي لا ينافيه تلف المبيع لا يكون اقدامه على البيع مع العلم بالانعتاق شرعا اقداما على دفع حق الخيار عن نفسه بدفع موضوعه، مع أنه لو تم إنما يتم إذا كان حق الخيار متعلقا بالعين التي سقطت عن المالية لا بالعقد الأجنبي عنه، فموضوع الحق باق.
ومنه يتضح الفرق بين شرط سقوط الحق في ضمن العقد وبين ما نحن فيه، فإنه إنما يصح القياس إذا كان الحق متعلقا بالعين فدفعه عنها بالشرط أو باتلاف محله يمنع عن الانتقال إلى بدلها، بخلاف ما إذا كان متعلقا بالعقد فإن الشرط يقتضي سقوط أصله، فلا مقتضي للرجوع إلى البدل، فإنه فرع بقاء الحق واعماله، وليس ذلك في ما نحن فيه، حيث إن العقد على حاله والحق الثابت له كذلك، فتدبر.
وأما القياس باتلاف العين حقيقة فليس ذلك من حيث اعدام موضوع الحق، بل من حيث الالتزام بالعقد، فيكون من قبيل أعمال الحق بابرام العقد، ولا مجال له هنا قبل تحقق العقد، والرضا بالانتقال المحكوم شرعا بالانعتاق من الرضا المتقوم به العقد، لا من الرضا بعده بالالتزام به بعد تحققه، هذا كله على القول بتأثير العقد في الملكية تحقيقا أو تقديرا.
وأما إذا قلنا بأن البيع أوسع دائرة من التمليك -، وأنه جعل شئ بإزاء شئ فيختلف أثره من حيث الملكية أو الوقفية أو السقوط أو الانعتاق كما قويناه وقربناه