حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٤ - الصفحة ٨٣
مخصوص موجب للفرض المزبور، فهذا العقد الخاص له أثران أحدهما الانعتاق والآخر الخيار، وكلاهما أثر العقد شرعا.
وأما الأثر المتسبب إليه بالعقد فهي الملكية، وإن تحققت تارة حقيقة وأخرى فرضا وتقديرا، وإذا كان نسبة العقد بما له من الأثر التسبيبي إلى الحكمين الشرعيين المترتبين على العقد على السوية فلماذا يكون الاقدام على العقد دفعا لأحدهما بالآخر، مع أن شيئا منهما ليس مما تسبب إليه، ولا أن الخيار كان مترتبا على العقد المحكوم شرعا بالتأثير في الانعتاق حتى لا يعقل جعل الخيار مترتبا عليه، ومع علم العاقد بأن العقد بما هو يترتب عليه الخيار الذي لا ينافيه تلف المبيع لا يكون اقدامه على البيع مع العلم بالانعتاق شرعا اقداما على دفع حق الخيار عن نفسه بدفع موضوعه، مع أنه لو تم إنما يتم إذا كان حق الخيار متعلقا بالعين التي سقطت عن المالية لا بالعقد الأجنبي عنه، فموضوع الحق باق.
ومنه يتضح الفرق بين شرط سقوط الحق في ضمن العقد وبين ما نحن فيه، فإنه إنما يصح القياس إذا كان الحق متعلقا بالعين فدفعه عنها بالشرط أو باتلاف محله يمنع عن الانتقال إلى بدلها، بخلاف ما إذا كان متعلقا بالعقد فإن الشرط يقتضي سقوط أصله، فلا مقتضي للرجوع إلى البدل، فإنه فرع بقاء الحق واعماله، وليس ذلك في ما نحن فيه، حيث إن العقد على حاله والحق الثابت له كذلك، فتدبر.
وأما القياس باتلاف العين حقيقة فليس ذلك من حيث اعدام موضوع الحق، بل من حيث الالتزام بالعقد، فيكون من قبيل أعمال الحق بابرام العقد، ولا مجال له هنا قبل تحقق العقد، والرضا بالانتقال المحكوم شرعا بالانعتاق من الرضا المتقوم به العقد، لا من الرضا بعده بالالتزام به بعد تحققه، هذا كله على القول بتأثير العقد في الملكية تحقيقا أو تقديرا.
وأما إذا قلنا بأن البيع أوسع دائرة من التمليك -، وأنه جعل شئ بإزاء شئ فيختلف أثره من حيث الملكية أو الوقفية أو السقوط أو الانعتاق كما قويناه وقربناه
(٨٣)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخيارات 7
2 المقدمة الأولى تعريف الخيار 9
3 المقدمة الثانية أصالة لزوم البيع 19
4 ما استدل به على لزوم البيع 24
5 قوله تعالى (أوفوا بالعقود) 24
6 قوله تعالى (أحل الله البيع) 37
7 قوله تعالى (تجارة عن تراض) 38
8 قوله صلى الله عليه وآله (لا يحل مال امرئ) 40
9 قوله صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على) 41
10 قوله صلى الله عليه وآله (المؤمنون عند شروطهم) 42
11 قوله عليه السلام (البيعان بالخيار) 44
12 الاستصحاب 45
13 اقسام الخيارات 53
14 الأول: خيار المجلس 55
15 هل يثبت للوكيل 56
16 هل يثبت للفضوليين 73
17 البيوع التي لا يثبت فيها الخيار 78
18 مبدأ خيار المجلس 91
19 مسقطات خيار المجلس 97
20 الأول: اشتراط سقوطه 97
21 الثاني: اسقاطه بعد العقد 117
22 الثالث: افتراق المتبايعين 122
23 لو أكره أحدهما على التفرق 133
24 الثاني: خيار الحيوان 145
25 اختصاصه بالمشترى 146
26 مبدأ خيار الحيوان 155
27 مسقطات خيار الحيوان 166
28 الأول: اشتراط سقوطه 166
29 الثالث: التصرف 167
30 الثالث: خيار الشرط 175
31 مبدأ خيار الشرط 178
32 جعل الخيار لأجنبي 179
33 شرط خيار المآمرة 184
34 بيع الخيار 186
35 أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار 191
36 الامر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة 191
37 الامر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ 194
38 الامر الرابع: يسقط الخيار باسقاطه 197
39 الامر الخامس: إذا تلف المبيع 210
40 الامر السادس: تتحقق القدرة على الرد بالرد على المالك أو وكيله 213
41 الامر السابع: لا يتحقق الرد الأبرد الجميع 215
42 الامر الثامن: يجوز للمشتري اشتراط الفسخ 216
43 جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات 217
44 ما لا يدخله خيار الشرط من الايقاعات 218
45 ما لا يدخله خيار الشرط من العقود 223
46 الرابع: خيار الغبن 235
47 شروط خيار الغبن 248
48 الأول: عدم علم المغبون بالقيمة 248
49 الثاني: ان يكون التفاوت فاحشا 258
50 ظهور الغبن شرط أو كاشف 264
51 مسقطات خبار الغبن 268
52 الأول: اسقاطه 268
53 الثاني: اشتراط سقوطه 277
54 الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 279
55 الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن 283
56 تصرف الغابن 288
57 جريان خيار الغبن في سائر المعاوضات 318
58 خيار الغبن على الفور أو التراخي 320
59 الجاهل بالخيار معذور 336
60 الخامس: خيار التأخير 343
61 شروط خيار التأخير 348
62 الأول: عدم قبض المبيع 348
63 الثاني: عدم قبض مجموع الثمن 357
64 الثالث: عدم اشتراط تأخير التسليم 361
65 الرابع: ان يكون المبيع عينا 363
66 مسقطات خيار التأخير 375
67 الأول: اسقاطه 375
68 الثاني: اشتراط سقوطه 377
69 الثالث: بذل المشترى للثمن 380
70 الرابع: اخذ الثمن من المشتري 381
71 خيار التأخير على الفور أو التراخي 383
72 إذا تلف المبيع قبل الثلاثة 384
73 لو اشترى ما يفسد ليومه 386
74 السادس: خيار الرؤية 393
75 مورد هذا الخيار العين الغائبة 398
76 خيار الرؤية على الفور أو التراخي 407
77 مسقطات خيار الرؤية 408
78 ثبوت خيار الرؤية في سائر العقود 421
79 لو اختلف البائع والمشترى في تغير الصفة 422
80 مسألة: لو نسج بعض الثوب وباعه 426
81 السابع: خيار العيب 431
82 مسقطات خيار العيب 441
83 الأول: اسقاطه 441
84 الثاني: التصرف في المعيب 442
85 الثالث: تلف المعيب 448
86 فرع: في وطئ الجارية 451
87 الرابع: حدوث عيب عند المشترى 473
88 ما يمنع عن الرد بالعيب القديم 490
89 موارد سقوط الأرش 501
90 الأول: إذا اشترى جنسا ربويا 501
91 الثاني: إذا لم يوجب العيب نقصا 502
92 موارد سقوط الرد والأرش 503
93 الأول: العلم بالعيب قبل العقد 503
94 الثاني: تبرئ البائع من العيوب 509
95 الثالث: زوال العيب قبل العلم به 517
96 الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب 519
97 الخامس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته 521
98 السادس: حدوث العيب في المعيب 522
99 السابع: ثبوت أحد مانعي الرد 523
100 الثامن: تأخير الاخذ بالخيار 527
101 هل يجب بيان العيب 527