حله بالاستقلال، لا عدم امكان بطلان العقد بعدم لحوق شرطه، فلا ينبعث من عدم السلطنة على حله عدم السلطنة على التفرق المبطل للعقد، ولا وجوب اتمام العقد بالقبض المتمم له، ومنه يعلم قوة ما احتمله في الدروس (1) من عدم العصيان مطلقا، لكنه لما ذكرنا، لا لما ذكره (رحمه الله) من دخل القبض في اللزوم بالمعنى القابل للجواز والخيارية، فتدبر جيدا.
ومنها: أنه قد رتب كون مبدأ الخيار من حين الإجازة في الفضولي مطلقا نقلا وكشفا على ما سبق منه من وجوب التقابض، حيث إن الإجازة على الكشف شرط متأخر لتأثير العقد في الملكية إذا كان سببا تاما له، وإلا فلا كشف له، وهنا كذلك لشرطية القبض بنحو الشرط المقارن في تأثير العقد، فلا تتفاوت الإجازة كشفا ونقلا، ثم احتمل (قدس سره) كون المبدأ من حين العقد على الكشف، بتقريب أن العقد له أثران الملك ووجوب القبض، وكاشفية الإجازة بالنسبة إلى الملك غير معقولة، لإناطة تأثيره بالقبض، وأما كشفها عن وجوب القبض واقعا من حين صدور العقد فمعقولة، وثبوت الخيار من الأول واقعا كذلك، لتحقق شرطه وهو وجوب القبض عنده (قدس سره).
والجواب: أن الحكم الذي يراد ترتبه على العقد من حينه على الكشف على قسمين:
أحدهما: ما يكون مترتبا على الملك كجواز التصرف فيما انتقل إليه وحرمته فيما انتقل عنه، فإذا كان العقد مؤثرا في الملكية من حين صدوره بسبب الإجازة المتأخرة كان الحكم المزبور مترتبا واقعا على الملك، لتحقق موضوعه حقيقة.
ثانيهما: ما يكون مترتبا على العقد المضاف إلى المالك كوجوب الوفاء بالعقد، فإنه ما لم يكن العقد منتسبا إلى المالك لا يجب الوفاء به عليه، بداهة أنه ما لم يتحقق الموضوع المفروض وجوده لا يكون حكمه فعليا، ومن الواضح أن الإجازة محققة للانتساب واقعا لا اعتبارا، فلا يعقل تحقق ما به الانتساب فعلا وتقدم الانتساب عليه زمانا، ومن البين أن وجوب القبض عنده (قدس سره) لا موجب له إلا وجوب الوفاء بالعقد