وإن قلنا بأن الخيار حق حل العقد حقيقة: لما مر مرارا (1) أن العقد اللبي المعنوي وارتباط أحد القرارين بالآخر له بقاء عرفا وشرعا، وأن حل المعدوم لا يعقل، وأن رفع الأثر بديل وجوده، وأن الحل في قبال العقد وبديله، فالفسخ حينئذ كالابرام بالالتزام بالعقد فرع تحقق العقد لا فرع ثبوت الملكية، وقد عرفت أن حل العقد قبل القبض والتفرق غير ابطال العقد بالتفرق وعدم القبض قبله، فأثر الخيار ظاهر وهو ارتفاع العقد، فلا عقد كي يجب القبض شرطيا أو تكليفيا لا أن حق الخيار فرع وجوب القبض.
وإن قلنا بأن الخيار حق رد العين واسترداده: فإن أريد الرد والاسترداد ملكا في قبال الرد والاسترداد خارجا فمع عدم القبض يصح جعل الحق بهذا المعنى في غير الصرف لحصول الملك، فيمكن رد الربط (2) الملكي واسترداده، بخلاف الصرف فإنه حيث لا ملك قبل القبض فلا معنى لرد الربط.
وإن أريد الرد والاسترداد خارجا فلا معنى لجعل الحق بهذا المعنى قبل القبض مطلقا من دون فرق بين الصرف وغيره، لتوقف الرد والاسترداد خارجا على القبض خارجا، فالحق حينئذ يدور مدار القبض لا مدار وجوبه، حيث إن متعلقه دائر مداره، فيلغو جعله مع عدم امكان متعلقه قبل القبض، ومنه تعرف أن حق الخيار بجميع محتملاته لا يدور مدار وجوب القبض بل مدار وجوده ببعض محتملاته.
ومنها: أن ظاهر عبارتي التذكرة (3) والدروس (4) - المذكورتين في المتن - أن حق الخيار متقوم بالفسخ والالتزام كما اخترناه سابقا (5) تبعا لشيخنا الأستاذ (قدس سره)، وأن أثر الخيار يظهر في صورة الالتزام بالعقد قبل القبض فإنه يوجب لزوم القبض، فلو انفرد أحدهما بالتفرق عصى في قبال تفاسخهما الجائز حتى بعد القبض، نظرا إلى أن مقتضى الالتزام بالعقد ولزوم العقد عدم انحلاله، فلا بد من اتمامه وعدم ابطاله.
والجواب: أن اللزوم الناشئ من قبل اسقاط الحق أو إجازة العقد هو عدم امكان