ثانيها: أن المقام مما يجب فيه الرجوع إلى العام لا إلى الاستصحاب، وهو وإن كان صحيحا عندنا - كما مر مرارا (1) وسيأتي (2) إن شاء الله تعالى - إلا أنه خلاف مبناه في مثل (أوفوا بالعقود) المتكفل لحكم وحداني (3) مستمر، مع أن فرض التمسك بالاستصحاب في قبال استصحاب الملك عدم العموم المثبت للزوم.
ثالثها: أنه لا مجال لاستصحاب الخيار مع وجود الأخبار الدالة على انقطاعه بالافتراق.
وفيه أولا: أن الكلام مع قطع النظر عن مثل تلك الأخبار المثبتة للزوم من غير ناحية خيار المجلس.
وثانيا: أن دلالة الأخبار على انقطاع مطلق الخيار محل اشكال، لما مر (4) من أن المراد بوجوب البيع بالافتراق - وأنه لا خيار - وجوبه من ناحية هذا الخيار الخاص وعدم ذلك الخيار لا مطلقا.
وثالثا: لو فرض دلالة تلك الأخبار على اللزوم بقول مطلق بعد الافتراق كما لم يكن مجال لاستصحاب الخيار كذلك لم يكن مجال لاستصحاب الملك المساوق للزوم، فلا معنى لكونه سليما عن الحاكم.
ورابعا: لا حكومة لاستصحاب الخيار على استصحاب الملك مع فرض جريانهما، إذ لا ترتب شرعا لأحد المستصحبين على الآخر، بل مجرد التلازم بين بقاء الملك وعدم الخيار وبين الخيار وعدم بقاء الملك، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ثم إنه يظهر من المختلف (5) في مسألة أن المسابقة... الخ) (6).
ظاهره (رحمه الله) من الأصل هو الأصل العملي، ولذا رد بعموم (أوفوا بالعقود) (7)، وإن كان