الأمرين لا يكشف عن سببية نفس العيب للخيار، لامكان كفاية ذات السبب وأهلية التأثير للاسقاط، فضلا عن شرط السقوط كما هو مبناه المتقدم منه مرارا.
نعم بناء على ما قدمنا (1) من عدم صلاحية ذات السبب للاسقاط المنجز ولشرط سقوطه، ولعدم ثبوته بالعقد منجزا لا في ظرف ثبوته، فلا محالة يكون الاتفاق المذكور كاشفا عن ثبوت الخيار بمجرد العقد على المعيب.
- قوله (قدس سره): (ويؤيد ثبوت الخيار... الخ) (2).
إما لكون الأرش من باب تدارك الفائت، وهذا غير منوط ولا مربوط بظهور فوات الوصف، فإنه تدارك نفسه لا تدارك الظاهر منه، وإما لأن فوات الوصف يوجب اشتغال الذمة بما به التفاوت، ولأجله يستحق المطالبة به، وهذا أيضا أمر واقعي، لاستبعاد عدم اشتغال الذمة إلا عند ظهور العيب.
والوجه الأول أولى، لأن اشتغال الذمة لا يعقل أن يكون أحد طرفي التخيير وإن كان استحقاق أحد الأمرين معقولا بنحو الوجوب التخييري، نعم اشتغال الذمة بعد التصرف - كما هو مقالة غير المشهور - أمر صحيح، إذ لا ترديد فيه.
- قوله (قدس سره): (لأن الغالب كون الثمن نقدا... الخ) (3).
إلا أن احتمال ورود التقييد مورد الغالب إنما يجدي مع وجود اطلاق يعم الثمن والمثمن، وليس مثله موجودا في الأخبار، وأما قاعدة الضرر فهي وإن كانت عامة للثمن والمثمن إلا أن غايتها إفادة الخيار وارتفاع اللزوم، لا التخيير بين الرد والأرش، فلا يجدي في المقام إلا الاجماع على الاشتراك في الحكم.
تنبيه: لم يتعرض المصنف (قدس سره) لما إذا باع كليا يراد منه الصحيح - بمقتضى ما تقدم - فسلم إلى المشتري ما يكون فردا له بذاته فوجد به عيبا، فهل ينطبق عليه واقعا أم لا؟
وعلى تقدير الانطباق له رد الفرد فيعود كلي المبيع إلى ذمته أم له رد البيع وفسخه؟
وعلى تقدير عدم الرد له مطلقا له المطالبة بالأرش أم لا؟.