لا يوجب وجوده وعدمه سعة وضيقا في ذات المشروط كشرط الكتابة وشبهها، وأخرى يوجب ذلك كشرط مقولة الكم المتصل والمنفصل، فإنه يزيد بهما المتكمم وينقص، فيكون عقلا وعرفا من تخلف ذات المتكمم، فمثله سواء أخذ على وجه الجزئية أو الشرطية فحاله حال بيع هذا الشئ على أن يكون حنطة، فإن تخلف مثل هذا الشرط تخلف حقيقة المشروط، والظاهر أن النص الوارد في بيع الأرض على أنها جربان معينة يساعد ما ذكرنا من تقسيط الثمن فراجع (1)، وتدبر.
- قوله (قدس سره): (نعم يظهر من الشيخ في غير موضع... الخ) (2).
الاستثناء من عدم الخلاف، بملاحظة أن الشيخ (قدس سره) لو كان قائلا بالتخيير بين الرد والأرش لم يكن فرق عنده بين وقوع التصرف وعدمه في جواز أخذ الأرش، فضلا عن أن يكون التصرف بحيث يمتنع معه الرد كالعتق أو لا كغيره، فالتفصيل بين قسمي التصرف والتصريح بأنه لا يجوز له أخذ الأرش إذا أمكن الرد كاشف عن مخالفته للمشهور.
نعم هذا التفصيل إنما يصح للقائل بمقالة المشهور في جواز الرد وفي تعين الأرش، فيصح أن يقال بأنه مع عدم امتناع الرد ولو مع التصرف يجوز له الرد أو مع عدم امتناع الرد لا يتعين الأرش.
ومما ذكرنا تبين أن مراد المصنف (قدس سره) من اطلاق الأخبار - مع دعواه سابقا بعدم وجود الخبر على التخيير - هو نفس الأخبار المتضمنة لسقوط الرد بالتصرف، ولوصول النوبة إلى الأرش فإنها غير مقيدة بامتناع الرد، بل مجرد احداث الحدث أو تغير الهيئة مدار عدم جواز الرد وتعين الأرش.
- قوله (قدس سره): (لكن المتفق عليه هنا... الخ) (3).
وعليه فلا فائدة في تحقيق كون العيب سببا أو ظهوره، إذ العمدة جواز شرط السقوط واسقاط الخيار بعد العقد، وهما متفق عليهما هنا، وإلا فالاتفاق على هذين