فالكلام في مقامات أربعة:
الأول: في صحة الوفاء وعدمه، والظاهر في مثل وصف الصحة الغير المقومة لذات المبيع انطباق كلي المبيع بذاته عليه، فالوصف وإن كان مضيقا لدائرة الكلي وموجبا لصيرورة المبيع حصة خاصة، إلا أن ذات المبيع حيث كانت محفوظة فالانطباق من حيث الذات محقق، وحيث إن استحقاق الوصف أيضا ثابت فله القبول بالغاء ما يستحقه عليه وله الامتناع.
الثاني: بعد القبول وبراءة الذمة من كلي المبيع، إذا وجد بالفرد عيبا هل له رد الوفاء - وأثره عود كلي المبيع في ذمة البائع - أم لا؟
فنقول: حيث إنه يستحق عليه الوصف فبابه باب التخلف عن الوصف المشترط، لا تخلف الوصف والشرط، وفي مثله حيث يمكن ايجاد الوصف بايجاد موصوفه وأداؤه بأدائه يجب عليه الابدال.
وعن الجواهر (1) ادراج المورد تحت أخبار خيار العيب، غاية الأمر أن رد الفرد يوجب رد الوفاء، كما أن رد المبيع في الشخصي يوجب رد المعاوضة وفسخها، نظرا إلى أن الكلي إذا تعين في الفرد فقد استقر البيع عليه، فيندرج تحت ما دل على الرد فيما إذا وجد في المبيع عيبا، وحينئذ فرد المبيع إلى ما كان يتفاوت حاله من حيث كونه موردا للبيع ابتداء واستقرارا، فرد ما استقر عليه البيع إلى ما كان يوجب زوال التعين والعود إلى الذمة، ورد ما كان موردا للبيع ابتداء إلى ما كان هو رده إلى ملك مالكه الأول (2).
ويندفع بأن تعين الكلي في الفرد يوجب خارجية الكلي الذمي وبراءة الذمة، وأما انقلاب المعاوضة بين الكلي والثمن إلى الفرد والثمن فهو محال، وأما تعميم الرد فهو خلاف ظاهر أخباره، فإن الرد الذي يسترجع معه الثمن هو رد البيع لا رد الوفاء، فالصحيح في جواز الرد ومطالبة الابدال ما ذكرنا.
الثالث: رد البيع وفسخ المعاملة كما حكي عن جماعة هنا وفي باب بيع الصرف،