يجدي في مدعاه من دون لزوم محذور أصلا.
وربما يقرر تطبيق أخذ الأرش على القاعدة بوجه آخر، وهو أنه بعد فرض استحقاق وصف الصحة يتبع استحقاق الموصوف بما هو موصوف بالعقد يدور الأمر بين أمور أربعة:
أحدها: بطلان البيع في خصوص وصف الصحة، وهو غير معقول إلا ببطلانه في الموصوف، لأن ما بالتبع لا ثبوت له ولا سقوط له إلا بثبوت الأصل وسقوطه، ولا موجب للبطلان في الموصوف كما مر مرارا.
ثانيها: لزوم البيع مطلقا، وهو ضرري مرفوع بالقاعدة.
ثالثها: التخيير بين الرد والامساك بلا أرش، وهو تخيير بين ضررين، إما ضررية الامساك بلا أرش فهي واضحة، لفوات ما يستحقه على البائع بلا تدارك، وإما ضررية الرد فلأنه ربما يتعلق غرضه بامساكه كما تعلق غرضه ابتداء بتملكه.
رابعها: التخيير بين الرد والامساك مع الأرش، ومن الواضح أن الامساك مع الأرش إذا لم يكن ضرريا فإذا كان رده منافيا لغرضه كان له مناص من دفع الضرر عن نفسه، فإذا أقدم عليه كان الضرر مستندا إليه لا إلى الشارع.
وفيه أولا: أنه منقوض بسائر الأوصاف المأخوذة في المبيع.
وثانيا: بأنه لو صح لصح فيما لم يكن له أرش أصلا، لا إذا كان له الأرش في صورة التصرف، فإنه له دفع ضرر الرد عن نفسه بالتصرف الموجب لاستحقاق الأرش، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ثم منع كون الجزء الفائت... الخ) (1).
ملخصه: أن الجزء الخارجي فضلا عن الجزء التحليلي إذا أخذ على وجه الاشتراط كان حاله حال سائر الشرائط من عدم المقابلة بالثمن.
والتحقيق: ما مر (2) سابقا وسيجئ (3) إن شاء الله تعالى أن الشرط على قسمين، فتارة