لا يخفى عليك أن دعوى كون وصف الصحة يقابل بجزء من الثمن، ورجوع الخيار إلى خيار تبعض الصفقة يتصور على وجهين:
أحدهما: تحليل المعقود عليه إلى أجزاء ثمنا ومثمنا.
وحينئذ يرد عليه أولا: ما أورده شيخنا الأستاذ (قدس سره) (1) من أن البيع تمليك مال بمال، ووصف الصحة مقوم للمالية، لا أنه مال بالحمل الشائع حتى ينحل البيع إلى تمليكات بعدد أجزاء المال.
وثانيا: ما أورده في المتن من أن لازمه بطلان البيع في الجزء المفقود، ورجوع بعض الثمن إلى المشتري مع أنهم لا يقولون بالبطلان، بل باستحقاق المطالبة بحيث لو لم يطالب كان الثمن بتمامه للبائع، ولا يقولون عند المطالبة برجوع بعض الثمن بعينه، بل بما يوازيه في المالية.
وثالثا: ما في الجواهر (2) من أن الأرش قابل للاسقاط، فإنه حق، بخلاف ما إذا رجع بعض الثمن فإن العين غير قابلة للاسقاط، فلا بد من جعله هبة، مع أن الهبة يجوز الرجوع فيها، وهم لا يقولون بالرجوع بعد اسقاط الأرش، فهذه الآثار كاشفة عن أنه لا تقسيط للثمن على المثمن بجميع أجزائه حتى التحليلية.
ثانيهما: تنزيل وصف الصحة منزلة الجزء عرفا أو شرعا، والتنزيل لا يقتضي الاشتراك إلا في الأثر الملحوظ للعرف أو الشرع، وهو مجرد استحقاق الرجوع بما يوازي مالية بعض الثمن، فيندفع عنه جميع ما أورد عليه في الوجه الأول، فإن الكل من لوازم عود عين بعض الثمن، وحينئذ لا ايراد عليه إلا عدم الدليل على التنزيل، وإنما دل الدليل على أخذ الأرش تداركا للفائت، لا أنه كالجزء حتى لا تتفاوت الجزئية بالتصرف وعدمه.
وظاهر مدعي التطبيق على القاعدة وإن كان هو الوجه الأول، ولذا يجعل الخيار من باب خيار تبعض الصفقة، لا من باب خيار العيب إلا أن عدم اختصاص الأرش بصورة التصرف لا يتوقف على تلك الدعوى، بل مجرد تنزيل الوصف منزلة الجزء