ومنه تعرف أن عدم كون الاشتراط الصريح اشتراطا جديا حقيقيا لعدم امكان مقام ثبوته، لا لأجل تمامية مقام اثباته باطلاق العقد كما يظهر من شيخنا الأستاذ (قدس سره) (1)، وحيث إن المراد من الاشتراط الضمني والتوصيف كذلك ما ذكرنا فلا مانع من تحققه في صورة القطع بالصحة، فإن من يريد شراء الصحيح - بما هو صحيح - لا يوجب قطعه بالصحة إرادة ذات الصحيح، نعم يمنع عن قيامه مقام جعل البائع ملتزما بالصحة بالالتزام المقولي الانشائي.
وعليه فلا مانع من تنزيل أخبار خيار العيب على صورة إرادة الصحيح بما هو صحيح، وأن فوات وصف الصحة المقصود بالبيع هو الموجب للخيار، فلا معنى لاشتراط وصف الصحة صريحا تحصيلا لخيار آخر ملاكه انتفاء وصف الصحة، ولا ينافي هذا المعنى تخصص خيار العيب ببعض الخصوصيات التي لا يقتضيها تخلف الشرط والوصف، فإن المانع وحدة الملاك كما مر (2) فيمكن أن يكون لفوات خصوص وصف الصحة الملتزم به ضمنا حكم آخر غير حق حل العقد شرعا.
- قوله (قدس سره): (وقد يتكلف لاستنباط هذا الحكم... الخ) (3).
وجوه التكليف كثيرة:
منها: ما عن بعض أجلة المحشين (رحمه الله) (4) من جعل الرد أعم من رد البيع بتمام الثمن بفسخ البيع ومن رد البيع في الجملة بأخذ الأرش، حيث لم نجعل البيع على حاله من المقابلة بتمام الثمن.
وفيه: أن الأرش إن كان بجزء من الثمن كان التكلف وجيها لرد البيع في بعض مقتضاه، وليس كذلك كما سيجئ (5) إن شاء الله تعالى، وكذا إن كان البيع مقتضيا لعدم الأرش كان أخذ الأرش منافيا لمقتضاه، فيكون ردا له بهذا الاعتبار، مع أنه لا شبهة في أن البيع بالإضافة إلى الأرش لا اقتضاء، لا أنه مقتض لعدمه.