أورد عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) في تعليقته (1) بأن الاطلاق إن كان هو المقتضي للاشتراط الضمني فهو المقتضي لترك الاشتراط صريحا، إذ لا معنى للاشتراط جدا بعد الاشتراط، لا أصالة السلامة، مع أن أصالة السلامة لا تجدي في الاشتراط حتى يعتمد عليها فيه، وإنما تجدي أصالة السلامة لرفع الغرر، مع أن الاشتراط يجدي في رفع الغرر عنده (قدس سره)، فلا حاجة إلى أصالة السلامة في رفع الغرر.
أقول: الاشتراط الضمني ثبوتا وإن كان هو المانع عن اشتراط آخر ثبوتا، إلا أن الكلام في مقام الاثبات وأن الغلبة هي الدالة على الارتباط بين العقد والصحيح بما هو صحيح، فلا حاجة إلى الدلالة عليه بلفظ يدل على الارتباط والاشتراط.
ومنه تعرف أن اقتضاء الغلبة للارتباط بحسب مقام الاثبات، فهي تجدي في الاشتراط دلالة وكشفا، وأما رفع الغرر فهو بنفس الغلبة لا بدلالتها وكشفها، ولا تصل مع وجود الغلبة نوبة الرافعية للغرر إلى ارتباط العقد بالصحيح بما هو صحيح، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا يظهر أن الانصراف... الخ) (2).
بل بمعنى صرف العقد الذي لم يتقيد لفظا بالصحيح إلى الصحيح لقرينة الغلبة المقتضية لورود العقد عليه، أو لظهور حال المشتري المقتضي لإرادة خصوص الصحيح، لا أن هناك معنى وسيعا ذا أفراد وينصرف إلى الصحيح منها، ليورد عليه بما نقل في المتن.
- قوله (قدس سره): (إن اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد... الخ) (3).
قد عرفت من مطاوي ما ذكرنا أن المراد من الالتزام الضمني أو التوصيف كذلك ليس بمعنى انشاء الالتزام قلبا، بل بمعنى جعل العقد واردا على الصحيح بما هو صحيح، وكونه مبنيا عليه، وتعلق القصد العقدي بالصحيح بما هو صحيح، وبعد فرض ارتباط العقد بالصحيح لا يعقل تحصيل الارتباط بالانشاء بقصد حصوله جدا، ولذا لا يبقى مجال إلا للتأكيد لفظا، لما دل على حصوله، وهو العقد بضميمة الغلبة.