أيضا، فلذا لا يجوز بيع العين الشخصية التي يملكها فيما بعد بحيازة أو شراء.
ثالثها: ما عن العلامة في التذكرة (1) من أن الباقي في الذمة مجهول، ولا يخفى أن الباقي إن أريد منه الفرد الذي سيوجد فكونه في الذمة لا معنى له، فإنها وعاء الكليات، وإن أريد منه الأعم فكونه في الذمة معقول، وإن كان كليا منحصرا في الفرد إلا أنه مع خروجه عن مورد البحث لا معنى لتوصيفه بالمجهولية على التقديرين، إذ المفروض توصيفه بأنه كالعين الحاضرة، ولذا التجأ بعضهم إلى تأويله بأن الثوب قيمي، ومدار القيمي على عدم المثل له، فتوصيفه بالمثل لا يخرجه عن الغررية.
وفيه: أن قيمة الثوب بملاحظة أنه غالبا حيث لا يوجد له مماثل في جميع الجهات، فلذا بنى العرف والشرع على تدارك ماليته فقط، لا أنه لا يوجد له المثل بالمقدار الذي يجب في مرحلة التوصيف الرافع للغرر، ولذا لا شبهة في جواز بيع الثوب الكلي بالتوصيف.
ومنها: ما ذكره المصنف من بيع المنسوج الموجود ومقدار معين من الغزل الموجود على أن ينسجه كالموجود، فالمبيع بتمامه موجود والشرط متعلق بنسج بعضه، ولا محذور فيه أصلا، لا من حيث البيع ولا من حيث الشرط، ومع تخلفه حكم المصنف (قدس سره) بأنه له خيار تخلف الشرط، مع أنه من باب التخلف عن الشرط، إلا أنه حيث لا يعقل تداركه إلا باعدام موضوعه كان حاله حال تعذر الشرط.
ومنها: ما ذكره (قدس سره) أيضا، وهو ما إذا باع المنسوج الموجود ومقدارا كليا من الغزل على أن ينسجه كالموجود، ولا محذور أيضا، إذ ضم كلي إلى شخصي في مقام البيع لا مانع منه، كما أن شرط النسج المتعلق بالكلي أيضا كذلك.
إلا أن ما ذكره من أن حاله حال الصورة المتقدمة من حيث الخيار فيه تأمل، لأن الغزل الموجود وإن كان مصداقا للكلي والتعيين بيد البائع فلم يبق إلا تخلف الوصف، إلا أن الوصف المشروط ليس كالوصف في الشخصي، لئلا يكون قابلا لايجاد الوصف، إذ المفروض أن الغزل الذي اشترط فيه الوصف كلي قابل للابدال،