السابقة في عدم الغررية، ولأجله أثبت (عليه السلام) له خيار الرؤية، والرواية ظاهرة في أن منشأ الندامة رؤية الضيعة على خلاف ما اعتقده من كثرة الدخول والخروج، لا لأمر آخر، فرؤية الضيعة على خلاف ما اعتقده سبب للخيار، لا أن مجرد عدم رؤية البعض سبب له كما احتمله بعض الأعلام (رحمه الله) (1) وحكاه العلامة (رحمه الله) في التذكرة (2) عن الشافعية.
وهل له خياران، خيار الرؤية بالنسبة إلى ما لم يره، وخيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى ما رآه، أو خيار واحد في الكل وإن كان جعله بلحاظ عدم تبعيض الصفقة على البائع والمشتري؟ وقوله (عليه السلام) (لكان له في ذلك خيار الرؤية) كما يحتمل فيه الرجوع إلى المجموع كذلك يحتمل فيه الرجوع إلى ما لم يره، بل هذا أولى لقربه ومذكوريته دون المجموع المستفاد من السياق، وهو أطبق على القواعد أيضا، وامكان كون مجموع عدم الرؤية وتبعض الصفقة أو الضرر الناشئ منهما علة لخيار واحد لا يجدي بعد عدم ظهور الرواية في الرجوع إلى المجموع، واقتضاء القاعدة لأعمال خيارين بملاحظة تحقق السببين، والله العالم.
ومنها: ما استدل به في الحدائق (3) وهي صحيحة زيد الشحام (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم؟ فقال (عليه السلام): لا يشتر شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج) (4) وحيث إن الحصة المشاعة (5) المملوكة للقصاب قبل خروج السهم لا مانع منه، فلذا أوضح المقصود من السهم المنهي عن شرائه بصحيحة ابن الحجاج المتضمنة لتعارف تعيين الحصص بقسمة غير عادلة، فالمراد في صحيحة الشحام من السهم ما يقع عليه السهم لا الحصة المشاعة، وبيع ما يقع عليه السهم غرري.
وتحقيق حال صحيحة الشحام يقتضي بيان محتملات قوله (عليه السلام) (له الخيار إذا خرج) وهي أمور: