البيع بأقل مالية من المبيع فإنه غير منهي عنه قطعا.
نعم حيث إنه يتعلق به غرض المتعاملين له حكم آخر، وهو الخيار عند تخلفه، ففي مثل السلم ما كان من قبيل الأولى يجب (1) رفع الغرر عنه، وما كان من قبيل الثانية لا يجب، بل ربما لا يجوز لأدائه إلى عزة الوجود الموجبة لامتناع التسليم، أو يكون التقييد بمثله مع نذرة امكان تحصيله موجبا لوقوع المتعاملين في عزة (2) الوجود.
وبه يندفع الاشكالات المتقدمة، إذ المراد من ذكر الأوصاف التي لها دخل في المالية ما كان من قبيل الأولى دون الثانية، والاستقصاء الممنوع في السلم فيما كان من قبيل الثانية، والتي هي غير محصورة إنما هي في الأوصاف التي لها دخل في مراتب المالية بحسب الأغراض الشخصية، لا فيما يشترك فيه نوع العقلاء، والذي لا يعلم بالمشاهدة أيضا مثل هذه الأوصاف غالبا، والله العالم.
رابعها: أن توصيف المبيع لأجل رفع الجهالة عن وصف المبيع، فمع عدم التوصيف يكون المبيع معلوما ووصفه مجهولا، ومع التوصيف يكون المبيع أمرا خاصا، فالمبيع مجهول والغرر من حيث وجود المبيع أعظم من الغرر من حيث وجود وصف المبيع.
وأجاب (قدس سره): بأن التوصيف لا يرجع إلى التقييد، بل إلى الاشتراط، ومع الالتزام بالوصف لا غرر لا من حيث وصف المبيع ولا من حيث وجود المبيع.
والتحقيق: أنه مع الجهل بصفات المبيع لا يعقل التقييد ولا الالتزام حتى يكون أحدهما مدار الاشكال والآخر مدار الجواب، أما التقييد فمورده الكلي الذي يتضيق به دائرته فيكون المبيع حصة خاصة منه كما في السلم، فالشخصي في نفسه غير قابل للتقييد.
وأما الالتزام الشرطي فالمعقول منه إما الالتزام بفعل فيوجب استحقاق المشروط له ذلك العمل المشروط على الشارط، وإما الالتزام بنتيجته وغايته فيؤثر في حصولها للمشروط له، كما إذا اشترط للمشتري في ضمن العقد أن يكون الشئ الفلاني ملكا