الشخصية، وللطائفة الأولى من الصفات حكمان شرعا.
الأول: لزوم الوثوق بها، لئلا تكون المعاملة غررية، ويكفي في رفع الغرر أحد الأمور المزبورة من الرؤية والمشاهدة أو التزام البائع بها أو التوصيف الراجع إليه والإخبار المفيد للوثوق.
الثاني: أن ما كان غرضيا نوعيا معامليا من المعاملة فكونه كذلك يوجب ابتناء المعاملة عليه، ويكون بمنزلة الالتزام الضمني به، وتخلفه يوجب نقض الغرض المعاملي ضرر مرفوع شرعا.
ومنه تبين الوجه في اقتصار المصنف (قدس سره) في العنوان على الرؤية على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان، فإن جميع الأقسام المزبورة بلحاظ تلك النكتة المذكورة داخلة في الاشتراط، كما أنه تبين وجه الحكم بالخيار في تمام الأقسام، مع أن الغرض الشخصي ما لم يكن موردا للالتزام لم يكن محكوما بالخيار، ولا يجديه إخبار البائع أو اعتقاد حصوله، فإن مجرد ذلك لا يكون دليلا على كونه موردا للالتزام الضمني مطلقا، فتدبره جيدا، ولعلنا نتكلم فيه مستوفى إن شاء الله تعالى (1).
ثانيهما: في بيان ما استدل به للخيار:
منها: قاعدة الضرر، وقد تبين تقريب (2) الدلالة آنفا.
ومنها: صحيحة جميل بن دراج المذكورة في الكتاب، وصدر الصحيحة حيث قال: (اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها... الخ) (3) كاشف عن أن المجوز للشراء والرافع للغرر هي المعرفة بها الحاصلة من كثرة الدخول والخروج بالنسبة إليها، دون الاشتراط والتوصيف واخبار البائع من دون اجمال، فيجب حملها على الاشتراء بأحد الوجوه.
لكن حيث إن كثرة الدخول والخروج لمن لم يكن بصدد الاشتراء لا يلازم التدقيق في جميع أجزاء الضيعة، فلذا ندم على شرائها بعد التدقيق، مع كفاية المعرفة