فيه تخلف الوصف ولو بتخلفه في منشأ انتزاعه أو في ما يضاف إليه، وقاعدة الضرر من حيث نقض الغرض المعاملي يعم كل ما له تخلف الوصف المتعلق للغرض العقدي، وظاهر كلام المصنف (قدس سره) سابقا جريان الخيار في نفسه في المشاع فراجع (1).
- قوله (قدس سره): (وربما يترائى التنافي بين اعتبار... الخ) (2).
قد ذكر (قدس سره) وجوها من الاشكال وأجاب عنها:
أحدها: أن اعتبار الأوصاف الدخيلة في مالية العوضين - كما عن جماعة - مناف لاعتبار ما يعتبر في باب السلم كما عن آخرين، فإنه يكتفي في باب السلم بأقل من ذلك، وأنه لا يعتبر الاستقصاء بذكر كل وصف له دخل في المالية لأدائه إلى عزة الوجود، ولا يمكن ارجاع الأول إلى الثاني، لأن المانع - وهي عزة الوجود - مختص بباب الكليات دون ما نحن فيه، فإن المبيع موجود شخصي.
وأجاب: بارجاع الثاني إلى الأول بمعنى أن بيع السلم كغيره في لزوم العلم بجميع الأوصاف في ذاته إلا أن المانع منع عن فعلية الاعتبار، فالمراد أن ما يعتبر في باب السلم اقتضاء يعتبر هنا فعلا، ولا تنافي، إنما التنافي إذا قيل بأن ما يعتبر في السلم فعلا يعتبر هنا فعلا.
ثانيها: أن الأوصاف الدخيلة في مراتب المالية غير محصورة، والاكتفاء بذكر معظمها اكتفاء برفع الغرر من بعض الوجوه دون بعض، مع أنه لا فرق بين غرر وغرر.
وأجاب أخيرا: بكفاية رفع الغرر عرفا وإن كان بعض الأوصاف الدخيلة في بعض مراتب المالية مجهولة، إذ ما من مبيع في العالم إلا وبعض خصوصياته مجهولة، فالعلم بمقدار معتد به من أوصافه مصحح عند العقلاء للاقدام المعاملي عليه، ورفع الجهالة عن الباقي غير ثابت شرعا كما ثبت أحيانا في بعض الموارد التي لا غرر فيها عرفا، كالمعاملة على الحنطة في الكفتين المتعادلتين من دون العلم بوزنهما.
ثالثها: أن مقتضى كون التوصيف بمنزلة الرؤية أنه يجب مشاهدة ما يجب التوصيف به، مع أنه بعد مشاهدة العين لا يجب الاطلاع على الخصوصيات التي