مشمولا للقاعدة - كما هو الحق -، فلا ضرر إلا على المشتري، حيث ذهب من كيسه عشرة دراهم مثلا ودخل بإزائه فعلا ما يتقدر بثمانية دراهم، وضرر المشتري لا يوجب الخيار للبائع.
نعم إذا لم يؤد المشتري ثمن المبيع، وآل أمر البائع إلى المقاصة واستيفاء حقه مما بيده، فتارة يكون النقص موجبا لتضرره، وأخرى لفوات نفع منه، فإذا كانت القيمة السوقية في وقت البيع مساوية للثمن المسمى فنقص القيمة يوجب الضرر، حيث لا يمكنه استيفاء تمام حقه من المبيع، وإن لم تكن مساوية، بل كان الثمن المسمى أزيد من القيمة السوقية حال البيع فالمقاصة لا توجب إلا فوات تلك الزيادة، وهو من قبيل فوات النفع، فتدبر جيدا.
* * *