المبيت دون خيار التأخير، وليس الفرق بالاطلاق والتقييد، وإلا لزم أن يكون هنا بعد انقضاء الثلاثة وعدم قبض الثمن خيار التأخير ولا يقولون به، وأما تحديدا فلأن الخيار هنا يحدث بمرور يوم وهناك بمرور ثلاثة أيام، فكيف يكون هذا من أفراد ذاك الخيار؟! وأما ملاكا فلأن الملاك هناك على المعروف ضرر تأخير الثمن إلى ثلاثة أيام، وليس هذا ملاك الخيار هنا، إذ من الواضح أن تأخير الثمن يوما واحدا إذا كان ضررا فلا يتفاوت حاله بتفاوت المبيع من حيث كونه مظنة الفساد وعدمه.
والحق أن الغرض من الوحدة هو الأول، إلا أن هذه الوحدة لا تقتضي الاتحاد في الشرائط، وإن استفيد تماثلهما في الشرائط من النص، حيث إن المفروض فيه عدم اقباض المبيع وعدم قبض الثمن، ولعله لأجل وحدة لسان الدليلين توهم كون هذا الخيار من أفراد ذلك الخيار.
ومنها: أنه ليس المراد من الفساد في قوله (ما يفسد من يومه) هو الفساد الحقيقي المساوق للهلاك والتلف المطلق، فإن مرور يوم على مثل البقول والفواكه لا يوجب الهلاكة، بل ما يوجب تغير العين ولو بزوال طراوته وشبهها، ومنه يظهر أن ملاك الخيار ليس ضرر ضمان المبيع، لأن ذلك منوط بالتلف الحقيقي جزء أو كلا أو وصفا مقوما لماليته، إلا أن نقول بالتعميم هناك ولا أظن أن يقول به أحد كما سيجئ (1) إن شاء الله تعالى.
ثم إن تفاوت القيمة ونقص السعر خارج عن مورد النص جزما، لأنه ليس من الفساد قطعا، لكنه بناء على اثبات الخيار بقاعدة التضرر جعل المصنف (قدس سره) اثباته ونفيه دائرا مدار كون نقص السعر ضررا أو فوت نفع.
بيانه: أن نقص القيمة السوقية إن كان مضمونا على البائع بدعوى عدم التفاوت بين تلف ما يوجب نقص المالية بذهاب وصف أو بتغير السعر، فلا محالة يذهب من البائع مقدار من الثمن المسمى، وهو ضرر مالي قطعا، إلا أنه لم يقل أحد بضمان تلف المالية، بل مورد القاعدة تلف المال ولو وصفا، وإن لم يكن نقص القيمة