منهم، خصوصا عبارة السرائر حيث قال: (كان الخيار يوما فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم وإلا فصاحبه بالخيار) (1) وحيث يعلم منه أن الخيار الأول غير الخيار الثاني، وكذا عبارة العلامة في التذكرة (2) حيث علل كون الخيار إلى الليل بأن الصبر أكثر من ذلك يؤدي إلى تضرر المشتري لو أبقيت السلعة وطولب بالثمن، وإلى تضرر البائع لو لم يطالب.
والوجه الأول أولى، إذ مع بذل البائع للمبيع لا موجب لجواز تأخير اقباض الثمن، مع أن تأخير الاقباض إن كان جائزا فلا فرق بين النهار والليل، فلا معنى لتحديده بالليل.
كما أن تأويل المحقق الأردبيلي (3) (قدس سره) بجعل " إلى الليل " متعلقا بما يفسد إنما يمكن في مثل عبارة الارشاد التي نقلنا وشرحها حيث قال (والخيار فيما يفسد إلى الليل) (4) لا مثل عبارة التذكرة والقواعد، فإنه هكذا (فالخيار فيه إلى الليل) (5)، وبالجملة فالأمر سهل بعد الاتفاق نصا وفتوى على أنه لا خيار في النهار، بل عند اقبال الليل.
منها: أن ظاهر المصنف (قدس سره) كغيره من الأعلام (قدست أسرارهم) أن هذا الخيار من أفراد خيار التأخير، فإن أريد منه أنه ليس فيما يفسده المبيت خياران، من حيث تأخير الثمن إلى ثلاثة أيام ومن حيث كونه مما يفسده المبيت، فله اسقاط أحدهما وابقاء الآخر، نظرا إلى أن موضوع أحدهما ما لا يفسده المبيت، وموضوع الآخر ما يفسده، ومع تقابل الموضوعين لا يجتمع خياران - كما يظهر من مفتاح الكرامة (6) - فهو حق، لكنه ليس لازمه اتحادهما في الشرائط، فإنه لازم اندراج أحدهما تحت الآخر، لا أنه لازم تقابلهما المانع من اجتماعهما.
وإن أريد منه أن هذا الخيار من جزئيات ذلك الخيار ومن أفراده فهو غير صحيح، لتبائنهما موضوعا وتحديدا وملاكا، أما موضوعا فلأن موضوع هذا الخيار ما يفسده