دركه عليه، وأخرى عهدة البيع فأثرها لزومه وعدم انفكاكه عنه، إلا أن كون الرواية ناظرة إلى عهدة نفس ما يفسد من يومه أو عهدة بيعه غير معلوم، نعم جعلها مغياة باليوم مع أن ضمان التلف غير مغيى بخصوص زمان بل بالقبض يعين عهدة البيع.
ثالثها: قاعدة الضرر، ومجمل القول فيها: أن الضرر الناشئ من هذه المعاملة إما ضرر فساد المبيع، وإما ضرر تأخير الثمن، ومن الواضح أن تأخير الثمن يوما واحدا إما ليس ضررا أو مما لا يكون مرفوعا شرعا، ولذا حدد بالثلاثة في خيار التأخير، فلو كان التأخير بأقل من ثلاثة ضررا مرفوعا لروعي في خيار التأخير أيضا.
وأما ضرر فساد المبيع فتارة يلاحظ بالإضافة إلى المشتري، وأخرى يلاحظ بالإضافة إلى البائع، فإنه إن اندرج جميع مراتب الفساد في عنوان التلف قبل القبض كان ضررا على البائع، وإن لم يندرج بعض مراتبه فيه كان أحيانا ضررا على المشتري، ومن البين أن ضرر المشتري لا يوجب خيارا للبائع، بل لو أوجب خيارا لأوجبه للمشتري، فينحصر الضرر المتصور هنا في ضرر ضمان البائع إذا قلنا بأن جميع مراتب الفساد من التلف قبل القبض.
وعليه نقول إن كان ضمان تلف المبيع بمعنى كون دركه عليه شرعا مع تلفه في ملك المشتري - كما يميل إليه في المسالك (1) وسيجئ (2) إن شاء الله تعالى الكلام فيه - فهو حكم وضعي ضرري، فلا بد من أن يكون مرفوعا بقاعدة نفي الضرر، وإن كان ضمان التلف بمعنى انفساخ العقد ووقوع التلف في ملك البائع فمن البين أن حكم الشارع بانفساخ العقد ليس بنفسه ضرريا كالحكم بالخسارة فيما سبق، ولا علية له لوقوع التلف خارجا حتى يكون ضرريا كايجاب الوضوء الضرري، والحكم بالانفساخ وإن كان علة لملك البائع إلا أن ملكية البائع لا علية لها لتلف الملك، بل مورد له، ومجرد الترتب الزماني لتلف المال على الملكية وحكم الشارع بالانفساخ لا يجدي في الترتب العلي الموجب لاسناد الضرر إلى الشارع واتصاف حكمه بالضررية، مع أنه إذا فرض ضررية الحكم بالانفساخ لزم ارتفاع هذا الحكم لا ارتفاع