وفقه الرواية: أن قوله (من يومه) إما يراد منه في يومه فيكون أول الليل، وهو أول زمان الخيار بعد تحقق الفساد في النهار، ومثل هذا الضرر لا يعقل تداركه بمثل هذا الخيار، وإما يراد منه معناه المعروف من كونه للابتداء لا للظرفية، فيراد الأخذ في الفساد مبتدئا من يومه، وحاله حال السابق في المحذور.
والظاهر أنه بمعنى نشر (1) الفساد من مرور يوم عليه، فلا فساد بالفرض في النهار كما في السابقين، إلا أن فعلية الفساد بعد مرور النهار عليه يوجب أيضا لغوية الخيار في ظرف المقارنة مع الفساد، فلا بد من أحد التصرفين، إما بحمل ما يفسد على الاشراف على الفساد فيكون من المجاز بالمشارفة، ويصح جعل الخيار من أول الليل لئلا يقع في الضرر الذي أشرف عليه، وإما بحمل اليوم على مجموع النهار والليل، فيكون فعلية الفساد بمرور النهار والليل عليه، فيصح تداركه بالخيار من أول الليل، والأول أولى لشيوعه في الاستعمالات دون الثاني، بل قيل لم يستعمل اليوم في المجموع.
ومحصل الرواية: أنه إذا اشترى ما يؤول أمره إلى الفساد ويشرف عليه بمرور النهار عليه فللبائع الخيار من أول الليل الذي أول اشرافه على الفساد، وهذه المرسلة مع أن مضمونها من حيث نفي البيع مساوق لمضمون ما ورد في خيار التأخير عن الثلاثة إلا أنه لا خلاف هنا كما كان هناك من حيث البطلان أو الانفساخ، فتدبر.
ثانيها: ما أرسله الصدوق في الفقيه وفي آخر الخبر (والعهدة في ما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل) (2) بأن يراد من العهدة اللزوم، فكأن البيع لا ينفك عن عهدة البائع، وليس أمره بيده إلى الليل، وبعده أمره بيده وحله، إلا أن العهدة بمعنى أن دركه عليه وهو في ضمانه كما في سائر الموارد، ولم أظفر بإرادة اللزوم منها، والعهدة بمعناها المعروف أجنبية عما نحن فيه، وهي مغياة بالقبض.
والتحقيق: أن العهدة بمعنى واحد إلا أنه تارة يراد منها عهدة المبيع فأثرها أن