ذكر لهذا التفصيل وجوه غير وجيهة.
منها: أن البائع لا خيار له في الثلاثة فلا تشبث له بالمال، بخلاف ما بعد الثلاثة فإنه له التشبث به بخياره، فكأن التلف في ملكه.
وفيه: أن تشبث المالك بماله من حيث الملكية أقوى من تشبث البائع بالخيار، فلا معنى لتأثير الأضعف دون الأقوى، ولا معنى لكون المنزل منزلة الملك أقوى من نفس الملك.
ومنها: أن البائع حيث إنه له الخيار بعد الثلاثة، فعدم أعماله الفسخ هو الذي أوقعه في ضرر الضمان، بخلاف أثناء الثلاثة فإنه لا تقصير منه حتى يكون مصححا لتوجه ضرر الضمان عليه.
وفيه: أن غاية ما يقتضيه مطابقة قاعدة (كل مبيع... الخ) مع قاعدة الضرر في ما بعد الثلاثة دون أثنائها، لا أنه مقتض لتوجه ضرر الضمان إلى البائع، بل المقتضي في الصورتين نفس قاعدة ضمان المبيع قبل القبض بدليلها، سواء وافقت قاعدة الضرر أم لا.
ومنها: أن المشتري ملك المبيع بالعقد، وتأخير اقباضه لمصلحته، فهو كالوديعة عند البائع، وتقريبه: أن قاعدة الملكية تقتضي أن يكون نماء الملك لمالكه وتلفه منه، ولا مانع منه إلا أنه لم يقبضه، وعدم القبض إن كان لمصلحته - حيث إنه كالوديعة يجب حفظه على البائع - فلا معنى لأن يكون تلفه على البائع، فلا مانع عن تأثير المقتضي أثره.
وفيه: أن مرجعه إلى عدم المقتضي لكون تلفه من البائع، وأن تأخير الاقباض لا اقتضاء له ولا تأثير له في التلف من البائع، وكفى بالنبوي الخاص مقتضيا لكون التلف منه، مع أن هذه المصلحة بعد الثلاثة موجودة أيضا.
- قوله (قدس سره): (مضافا إلى أن رواية عقبة بن خالد (1)... الخ) (2).