وأما الشئ الوارد في كلام الإمام (عليه السلام) في رواية ابن الحجاج (1) فربما يتوهم أن الشئ باعتبار عمومه وشموله لكل شئ يصعب إرادة الشخصي منه، وليس كذلك، فإن شمول مفهومه غير ضائر بعد كون الشيئية مساوقة للوجود، فهو أولى بالتعيين من الألفاظ الموضوعة للماهيات، فإن مطابقها حصصها المتحدة مع الوجود، ومطابق مفهوم الشئ والوجود نفس حقيقة الوجود، لكنه لا يختص بخصوص الخارجي بل يصدق على كل ما له من الثبوت، والثبوت في الذمة نحو من أنحاء الثبوت بالاعتبار المترتب عليه الآثار، ولا موجب أصلا لانصرافه إلى نحو خاص من أنحاء الثبوت مع تداول بيع الكلي، بل الغالب أن يكون المبيع كليا كما يظهر بمراجعة البيوع المتعارفة.
وأما ما يدل عليه كلمات الأصحاب: فما ذكره المصنف (قدس سره) وإن كان ظاهرا في الشخصي إلا أن الشهيد السعيد (2) (قدس سره) - الذي هو لسان الفقهاء وترجمان العلماء أعرف بكلمات الأصحاب من غيره - ولم ينسبه إلا إلى الشيخ (قدس سره)، مع أن المتبع هو الدليل حيث لم يبلغ ما أفاده (رحمه الله) مبلغ الاجماع حتى يكون مخصصا لعموم الأدلة، والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (فإن الثاني ظاهر في الشخصي... الخ) (3).
لعل نظره (قدس سره) إلى أن التعين في الأول راجع إلى مرحلة ماهيته فلا يفيد إلا المعلومية، وفي الثاني راجع إلى شيئيته ووجوده المساوق للشيئية فيكون المراد تخصصه الوجودي.
- قوله (قدس سره): (ولا يخفى أن العين ظاهر... الخ) (4).
العين عند الفقيه في قبال المنفعة، ولذا يقال البيع لنقل الأعيان والإجارة لنقل المنافع، ومساوقة العين للوجود الشخصي بحسب اصطلاح الحكيم، فإنه يجعل العين في قبال الذهن، فيقول الوجود العيني والوجود الذهني.