على أي تقدير.
وأما ما يستفاد من أخبار الباب فنقول: موضوع البيع في الأخبار تارة هو البيع بمعنى المبيع، وأخرى هو المتاع، وثالثة هو الشئ، وليس شئ منها مختصا بالشخصي، أما المبيع في قول السائل (عن الرجل يبيع البيع) (1)، وفي قوله (عليه السلام) (من اشترى بيعا) (2) فليس صدق المبيع باعتبار المعرضية فقط، بل يمكن أن يكون باعتبار الأول أو المشارفة، ولو فرض اختصاص المعرضية بالشخصي فإنه ليس هنا عنوان المعرضية، بل مجرد اطلاق المبيع على ما يصير مبيعا فلا يأبى عن الشمول الكلي (3).
وأما المتاع في قول السائل (يشتري من الرجل المتاع) (4) فالمتاع كسائر الألفاظ في حد ذاتها موضوعة لنفس المعاني من دون لحاظ الوجود معها، بل يستحيل تقيدها بالوجود، إذ الوضع للاستعمال الموجب للانتقال من اللفظ إلى المعنى الموضوع له، ويستحيل عروض الانتقال على الموجود بما هو موجود، إذ المقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل، فيستحيل تقيد المعنى بالوجود العيني وبالوجود الذهني.
لكنه مع هذا يختلف المقامات بمناسبة المحمولات والموضوعات، ففي مقام التحديد بالحمل الذاتي لا يكون الموضوع في القضية إلا نفس الماهية، وفي غير هذا المقام يكون المعنى المستعمل فيه ملحوظا بنحو الفناء في الموجود بأحد أنحاء الوجود الذي يناسب المحمول، ففي مثل " اسقني الماء " يكون فانيا في الماء بوجوده الخارجي، وفي مثل البيع فيما يمكن أن يتعلق به البيع سواء كان موجودا عينيا أو موجودا ذميا.
نعم قوله بعد هذه الفقرة (يدعه عنده) ظاهر في الشخصي، إلا أنه في كلام السائل دون كلام الإمام (عليه السلام) حتى يحتمل دخله في الحكم، وحمله على ابقاء المبيع على حاله - ولو بعدم قبضه المشخص له ليلائم الكلي - خلاف الانصاف.