لهما افتراق.
ورابعا: أن الافتراق المحال حصوله للعاقد الواحد إنما يمنع عن تحقق خيار التأخير إذا بقي خيار المجلس، وأما إذا اشترط عدمه في العقد أو أسقطه بعده فلا مانع عن تحقق خيار التأخير مع وحدة العاقد.
- قوله (قدس سره): (ولا دلالة فيه على صورة عدم اقباض... الخ) (1).
ومع اقباضها يخرج عن مسألة خيار التأخير، إلا أن هذه الروايات كغيرها من روايات الباب كقوله (عليه السلام) (من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له) (2) كما أنها حملها على خيار التخلف عن الشرط في غاية البعد، وكذا حملها على استحباب الصبر مع ثبوت الخيار بعد الثلاثة، إذ ظاهر قوله (وإلا فلا بيع بينهما) لزومه قبل انقضاء الشهر.
- قوله (قدس سره): (ثم إن مبدأ الثلاثة من حين العقد... الخ) (3).
ظاهر المصنف (قدس سره) كما في مفتاح الكرامة (4) أن المدار في كون المدة من حين التفرق أو من حين العقد على أن المراد بالمجئ بالثمن في قوله (عليه السلام) (إن جاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام) (5) ما هو ظاهره المتضمن للافتراق، حيث إنه لا يعقل المجئ حال الاجتماع فزاد ما بين زمان افتراقه وثلاثة أيام، أو أن المجئ بالثمن كناية عن اقباض الثمن في ظرف ثلاثة، كما يقال " أتى بأمر عجيب " أو " جاء بأمر غريب " فإنه كناية عن فعل أمر عجيب أو غريب، وحيث إن الظاهر لا يرفع اليد عنه إلا بقرينة فيقال إن المبدأ من حين التفرق.
وما قواه المصنف (قدس سره) من كونه من حين العقد بدلالة رواية ابن يقطين إنما هو بملاحظة قوله (عليه السلام) (فإن قبض بيعه) (6) فإن المراد منه مجرد قبض المبيع لا المجئ به