من الطرفين، وهذا إنما يكون إذا كانا من شرائط العاقد بما هو عاقد، وأما إذا كانا شرطا في المالكين فتصور عدم القبض من المالكين مع وحدة العاقد مما لا شبهة فيه.
نعم إذا لم يكن أحد المالكين قابلا للقبض والاقباض أو كلاهما كما - إذا باع الولي ماله من المولى عليه، أو باع مال أحد الصغيرين من الآخر - فحيث إن المفروض أن المالين تحت يده فلا يتحقق شرط الخيار، وهو عدم قبض المبيع والثمن، وحينئذ نقول إذا كان القبض عن الصغير أو للصغير متوقفا على القصد - ليتميز القبض المستمر بلحاظ ما قبل العقد وبعده - فلا اشكال أيضا إذا لم يوجد القبض بنيته، وإذا لم يتوقف على النية كان الاشكال بحاله، إلا إذا فرض المعاملة من الولي لصغيرين كان مالهما تحت يد ثالث ولم يتحقق قبض خارجا في الثلاثة ولو بتعمد من الولي حتى يتروى في أمر المعاملة في مدة الثلاثة.
وأما ما في مفتاح الكرامة (1) من أن مبدأ هذا الخيار بعد التفرق، وتقريبه: أنه لا يعقل حصول التفرق الذي هو [غاية] (2) خيار المجلس، فلا يعقل خيار التأخير المتفرع على غاية غير ممكنة الحصول.
ففيه أولا: أنه مبني على القول بخيار المجلس في صورة اتحاد المتعاقدين، وقد بينا في محله (3) بطلانه، فالافتراق إنما يكون غاية إذا كان هناك خيار.
وثانيا: أنه مبني على كون المبدأ من حين التفرق لا من حين العقد، وسيجئ (4) إن شاء الله تعالى أن الأصح هو الثاني.
وثالثا: أن هذا المانع إنما يكون في العاقد الذي لا يعقل منه تحقق غاية خيار المجلس، [وهو] (5) لا يكون دائميا، إذ لو كان العاقد وكيلا في مجرد العقد فإنه ليس له خيار المجلس، بل للمالكين المجتمعين على أمر المعاملة، والغاية افتراقهما لا افتراق من لا خيار له، نعم إذا كان مستقلا في أمر العقد ورد الايراد، وقد مر (6) في محله أنه لا خيار للموكلين حينئذ، إذ لا اجتماع لهما على أمر المعاملة حتى يكون