بابقاء موضوعه، وعلى رفعه برفع موضوعه، لا السلطنة على نفس التسليم، لأنه ليس بأثر للعقد، ولا السلطنة على رفعه مع بقاء موضوعه وإلا لزم الخلف، فتدبر جيدا.
وأما وجه القول الثالث: - الذي ذهب إليه في مفتاح الكرامة ومال إليه في الجواهر (1) من التفصيل بين البائع والمشتري - فهو أن اندفاع ضرر البائع بخياره مختص به، واللزوم المستفاد من الأخبار إنما هو بالنسبة إلى البائع فقط، لأن اطلاق اللزوم كان بقرينة المعاملة، والخيار المطلق بعد الثلاثة للبائع، فالبيع لازم عليه مطلقا في الثلاثة، فالمانع عن خيار التأخير للبائع حيث إنه مختص بخيار البائع فلا مانعية لخيار المشتري عن خيار التأخير للبائع.
وهذا البيان أولى مما في مفتاح الكرامة حيث قال: (أما المشتري فلا مانع من خياره بوجود أسبابه) (2) انتهى. إذ ليس الكلام في وجود المانع عن خيار المشتري، بل الكلام في مانعية خيار المشتري عن خيار التأخير للبائع.
لكنك قد عرفت عدم انحصار المانع فيما ذكر، كما أنك قد عرفت الجواب عن الوجهين المختصين بخيار البائع، فالأقوى هو القول الرابع، وعدم اشتراط خيار التأخير بعدم خيار البائع أو المشتري مطلقا، والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (ومنها تعدد المتعاقدين... الخ) (3).
لا يخفى أن اختصاص أخبار الباب بصورة التعدد مما لا ينكر، إلا أن ذلك ليس لخصوصية التعدد، بل من حيث ورود الأخبار مورد الغالب، فاللازم ملاحظة المعاملة وأنها متقومة باثنين حقيقة أم لا، وأن شرائطها المعتبرة في اقتضائها للخيار تأبى عن الوحدة أم لا، فنقول:
أما عنوان الموجب والقابل وعنوان البائع المشتري فلا يتقومان باثنين حقيقة (4)، بل يصدقان على الواحد بجهتين، وأما الشرائط فما يوهم التعدد عدم القبض والاقباض