حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٤ - الصفحة ٢٨
إن شاء الله تعالى بقية الكلام.
ومنها: ما عن المصنف العلامة (رفع الله مقامه) ومحصله: أن الوفاء هو العمل بمقتضى العقد وحيث إن مقتضى العقد تمليك الغير وجب العمل بما يقتضيه تمليك الغير، من ترتيب آثار الملكية له بعدم أخذه من يده وعدم التصرف فيه، فإذا وجب هذا المعنى مطلقا - حتى بعد انشاء الفسخ - دل على اللزوم بأحد الوجهين، إما من باب الملازمة، لأن حرمة التصرف بعد الرجوع المشكوك التأثير ملازمة لعدم تأثير انشاء الرجوع، وإلا لكان محجورا عن ملكه بلا موجب من موجبات الحجر، وإما من باب استفادة الحكم الوضعي من الحكم التكليفي، نظرا إلى انتزاعه منه، وأنه لا ثبوت له إلا بثبوت منشأه وهو الحكم التكليفي على ما بنى عليه في أصوله.
وفيه أولا: أن التقريب المبني على انتزاعية الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي غير صحيح لفساد المبنى، بل استحالته كما حقق في مبحث الأحكام الوضعية في فن الأصول (1)، وملخصه: أن غاية تقريبه أنه ليس الملك مثلا إلا كون زمام أمر شئ بيد الشخص وكونه تحت اختياره، وهو مساوق لإباحة التصرفات والترخيص في أنحاء التقليبات والتقلبات، وأما فيما نحن فيه فليس معنى اللزوم وعدم تأثير الرجوع إلا بقاء الملك على حاله من اضافته إلى مالكه، وهو عبارة أخرى عن كونه بحيث لا يجوز التصرف فيه لغير مالكه، كما أن بقائه على ملكه هو كونه بحيث يجوز له التصرف فيه بقاء، وأنه تحت اختياره.
ويندفع: بأن المراد من رجوع الوضع إلى التكليف إن كان مساوقة التكليف والوضع معنى، فإنه لا معنى للملكية إلا جواز التصرفات، فهذا غير انتزاعية الوضع من التكليف، بل معناه أن مفهوم الملك عين مفهوم جواز التصرف، مع أن الملك - بأي معنى كان من الاحتواء والإحاطة والواجدية - غير مفهوم الجواز والإباحة والترخيص، وإن كان مساوقته له وجودا وأن وجود الملك بوجود جواز التصرف، كما أن وجود كل أمر انتزاعي بوجود منشأ انتزاعه، في قبال ما كان وجوده بوجود ما

(١) نهاية الدراية 5: 101 - مؤسسة آل البيت
(٢٨)
مفاتيح البحث: الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست