شأن المولى والسيد دون الناصح والمرشد، وأما المولوية فلا يوجب إلا اللزوم التكليفي دون الوضعي، لأن الأمر والنهي المولوي المترقب منهما الفعل أو الترك لا يتعلقان إلا بالمقدور في موقع الامتثال، وفرض مقدورية الوفاء - بالحمل الشائع والنقض - بالحمل الشائع - فرض نفوذ انشاء الفسخ، وإلا لم يكن متمكنا من ترك الوفاء - في الأمر - ومن النقض - في النهي -.
ودعوى: أن السلطنة على الفعل التسبيبي دخيلة في تحققه، ومع النهي لا سلطنة، فإنه يوجب خروج زمام الأمر من يده.
مدفوعة: بأن السلطنة التكليفية المتحققة بمجرد الرخصة هي المسلوبة بورود النهي، لمضادة التحريم والإباحة، وأما السلطنة الوضعية الدخيلة في النفوذ فلا تقابل بالنهي حتى يرتفع به، بل قد عرفت استحالة ارتفاعها به، وإلا لزم من وجوده عدمه، نعم هذه السلطنة تكون مسلوبة بالنهي الإرشادي عن النقض والمفروض مولويته.
وبتقريب آخر: النقض الحقيقي لا يكون إلا عن حق الفسخ شرعا ابتداء أو امضاء، ومعه لا موجب لحرمته، ومع عدم حق الحل والفسخ لا يتحقق النقض حتى يحرم، وانشاء الفسخ مع عدم تأثيره لا موجب لحرمته بعد ما كان وجوده كعدمه، فالنهي المولوي عن النقض غير صحيح على أي تقدير.
وأما النقض تشريعا بالبناء على انحلال العقد فهو وإن كان معذورا ويستكشف منه عدم الانحلال شرعا، وإلا لكان خارجا عن التشريع، لكنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر تعلق النهي بالنقض بعنوانه لا بعنوان كونه تشريعا.
وحمل النهي على الارشاد بملاحظة الظهور الثانوي في باب المعاملات بعيد أيضا، فإن المسلم منه ما إذا تعلق بنفس المعاملة لا بمثل الوفاء المحبوب عقلا وشرعا، خصوصا مع شمول العقود لمطلق العهود المتعلقة بالأعمال، فإن الوفاء بها بايجاد تلك الأعمال الملتزم بها، فلا يناسبها إلا الأمر والنهي المولويين، وسيجئ (1)