ذلك في مباحث البيع (1).
ثم إن عقدية المعاملة البيعية مثلا باعتبار ارتباط القرار من البائع بالقرار من المشتري بعنوان التسبب ومطاوعته، وليس باعتبار احداث الربط الملكي، وإلا لصدق في مورد الملك بالحيازة والإرث، لأن الملك مضاف بذاته ومرتبط بنفسه بذات المالك والمملوك، والفسخ حل أحد القرارين من الآخر لا رد الربط الملكي، وإن استلزمه.
ثم إن الوفاء على اجماله لا ينسب إلا إلى مثل العهد والالتزام والنذر، لا إلى الربط والشد، ولذا يستهجن أن يقال " أوف بربطك "، فالأمر بالوفاء بالعقود باعتبار تضمنها للعهود، ولعله لأجل التنبيه على هذه النكتة فسرت العقود بالعهود في الصحيحة (2)، ولذا لم يرد تعلق الوفاء بالعقد في القرآن إلا في هذا المورد، والوفاء لغة ضد الغدر من غادر المكان إذا جاوزه وتركه، ومنه قوله تعالى * (وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) * (3) أي أتينا بهم جميعا ولم نترك أحدا منهم ولم نتجاوزه، ومنه قوله تعالى * (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة) * (4) أي لم يتركهما ولم يجاوزهما في مقام الاحصاء، فالوفاء حينئذ اتمام الشئ بالقيام معه وعدم التجاوز عنه، والدرهم الوافي أي التام، وايفاء الكيل اعطائه تاما، والموافاة إنهاء الوفاء، وفي الدعاء عند الحجر الأسود (إشهد لي بالموافاة) (5) أي بإنهاء الوفاء بالميثاق إليك، نظرا إلى التقامه العهد المأخوذ على العباد كما في الخبر (6)، ولذا ورد (أنه يمين الله في الأرض) (7) ويقال وافى عنه أي حج عنه، لهذه النكتة، لأنه قصد خاص بعنوان الوفاء بالميثاق، ولذا جعل الحج ونبذ