في أن السبب المجوز لها هي التجارة، وليس عدم انشاء الفسخ قيدا للسبب المجوز ولا للتصرف الجائز به حتى ينفى بالاطلاق، ومن الواضح أن ظاهر الآية هو الثاني كما يقتضيه الاستثناء من الأكل بسبب باطل.
- قوله (قدس سره): (لكن يمكن أن يقال: إنه إذا كان... الخ) (1).
ليس الغرض الاشكال من حيث عدم احراز الموضوع، حتى يورد (2) عليه بعدم اختصاصه بالآيتين، بل يعم الآيات الثلاث بل الأدلة الآتية (3)، ولا الغرض منع الاطلاق على الوجه الذي أشرنا إليه، فإن ظاهره تحقق الاطلاق لكنه لا ينفع.
بل التحقيق: اختصاص الآيتين بخصوصية إفادة الحلية والإباحة دون غيرهما، حتى المستثنى منه في آية التجارة عن تراض، والإباحة غالبا من باب اللا اقتضاء، دون الأحكام الطلبية حتمية كانت أو غير حتمية فإنها عن اقتضاء لزومي أو غير لزومي، وكما أن لا اقتضائية الموضوع بذاته لا تنافي وجود المقتضي لخلافه ولا تزاحمه ثبوتا، فكذا الاطلاق المنبعث عن لا اقتضائية الموضوع بذاته لا يندفع الشك في المقتضي لضده مثلا، بل لا اقتضائية الموضوع المستتبعة للحلية محفوظة مع وجود المقتضي المستدعي للحرمة، ولأجل تكفل الآيتين للإباحة دون سائر الآيات والروايات فلذا خص الاشكال بهما، فتدبره فإنه حقيق به.
لا يقال: إذا لم يكن الاطلاق مجديا فكذا استصحاب الإباحة الناشئة عن لا اقتضائية الموضوع، مع أنه (قدس سره) صرح في المقام بكفاية الاستصحاب في رفع الشك.
لأنا نقول: الاستصحاب وإن كان متكفلا للحكم المماثل، إلا أن المماثلة باعتبار مسانخة المتيقن مع طبيعي الحكم المجعول، وإلا فالحكم المماثل المجعول على طبق المتيقن ناش عن مقتضي جديد.
والتحقيق: أن فعلية الحلية لا يجامع أدنى مقتضي لضدها، فالدليل إن كان متكفلا للحكم الملاكي الاقتضائي بحسب ذات الموضوع فهو محفوظ مع وجود المقتضي